القول الثاني قال الشافعي في الأم لا يكره؛ لأن المسافر بخلاف المقيم في إباحة الرخصة، وليس استباحة الرخصة نقصًا فيه، فإذا أمَّهم صلى ومن خلفه من المسافرين ركعتين إن أحبوا القصر، ووجب على من خلفه من المقيمين أن يتموا الصلاة أربعًا، ولم يجز أن يقصروا؛ لأن فرضهم الإتمام
الرأي الثاني يرى استواء إمامة أحدهما للآخر دون كراهة، وهو قول الجمهور
دليله
حديث عمران بن حصين السابق
حديث سالم بن عبد الله السابق
الراجح هو القول الأول القائل بأن تقديم المسافر على خلاف الأولى، ولكن مع عدم الكراهة، وهذا مع مراعاة أن الخلاف في حالة الاستواء في الفقه والقراءة، أما إن اختلفوا وكان المسافر هو الأقرأ والأفقه فإنه يُقدم على المقيم؛ لقوله «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» الحديث مسلم
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى