رابعًا الجنون والسكْر والإغماء
اتفق الفقهاء على أن زوال العقل بالجنون والسكْر والإغماء ونحوها ناقض للوضوء الموسوعة الفقهية الكويتية
وقال الإمام النووي «واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء، سواء قل أم كثر، وسواء كان ممكن المقعدة أو غير ممكنها» شرح النووي على صحيح مسلم
ومسلك العلماء في ذلك أن زوال العقل مظنة خروج الحدث من السبيلين، أو أحدهما فأنزلوا المظنة منزلة المئنة أي جعلوا الشيء المظنون وهو خروج الحدث بزوال العقل كالشيء المتيقن وهو الخروج بالفعل
خامسًا الأكل مما مسته النار
اختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء بأكل ما مسته النار على قولين أحدهما انتقاض الوضوء من أكل ما مسته النار، وهو قول جماعة من الصحابة وبعض التابعين واحتجوا بما رواه أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهما عن النبي قال «توضئوا مما مست النار» مسلم ... ، ... وانظر الموسوعة الفقهية
الثاني لا يجب الوضوء بأكل شيء مما مسته النار، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، واحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أكل كتف شاة ولم يتوضأ متفق عليه
وبحديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما غيرت النار أبو داود ... وصححه الألباني فدل ذلك على أن ما جاء في حديث أبي هريرة وعائشة قد نُسخ بما جاء في حديث جابر، وهو ما يرجّح ما ذهب إليه جمهور العلماء
سادسًا الوضوء من أكل لحم الجزور الإبل