استحب العلماء الغسل للعيدين، ولم يأتِ في ذلك حديث صحيح مرفوع للنبي قال البزار لا أحفظ في الاغتسال للعيد حديثًا صحيحًا، وقال في البدر المنير أحاديث غسل العيدين ضعيفة، وفيه آثار عن الصحابة جيدة عن علي عند الشافعي وعند مالك في الموطأ عن ابن عمر كان يغتسل قبل أن يغدو إلى العيد نيل الأوطار بتصرف قال العلامة الألباني رحمه الله «وأحسن ما يُستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين ما رواه البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال سأل رجل عليًّا رضي الله عنه عن الغسل؟ قال اغتسل كل يوم إن شئت، فقال لا الغسل الذي هو الغسل؟ قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر، ويوم الفطر وسنده صحيح إرواء الغليل
الغسل للإحرام حتى للنفساء
يسن الغسل للإحرام حتى للنفساء، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، وقد قيل إنه واجب بحقها قاله الحسن وأهل الظاهر ومنهم ابن حزم واحتج الجمهور بحديث زيد بن ثابت «أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل الترمذي ... وصححه الألباني والحديث يدل على استحباب الغسل عند الإحرام
الغسل لدخول مكة وللوقوف بعرفة
يستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل قال ابن المنذر الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء فقه السنة سيد سابق
قال ابن عمر إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة الثمر المستطاب للألباني
وعن ابن عمر رضي الله عنهما «أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح، ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعله» رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم
ويُندب كذلك الغسل لمن أراد الوقوف بعرفة؛ لما رواه مالك عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل بعرفة يوم عرفة حين يريد أن يروح الموطأ
عند تكرار الجماع