فهرس الكتاب

الصفحة 18188 من 18318

يُسن لمن أراد معاودة جماع أهله، سواء كانت زوجة واحدة أو أكثر؛ لحديث أبي رافع أن النبي طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله غسلاً واحدًا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر» أبو داود ... وحسنه الألباني

غسل المغمى عليه أذا أفاق

يسن لمن أغمي عليه أن يغتسل؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في مرض النبي قالت «ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء؛ فأغمي عليه، ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق قال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فذكرتْ إرساله إلى أبي بكر» البخاري ... ، وتمام الحديث متفق عليه

قال الشوكاني والحديث له فوائد مبسوطة في شروح الحديث، وقد ساقه المصنف هاهنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات، وهو مثقل بالمرض؛ فدل ذلك على تأكد استحبابه نيل الأوطار

غسل المستحاضة لكل صلاة أو لصلاة الظهر والعصر معًا غسلاً واحدًا وكذا لصلاة المغرب والعشاء؛ إذ تؤخر الأولى إلى وقت الأخرى وغسلاً واحدًا لصلاة الصبح فقد ذهب الجمهور إلى استحباب ذلك؛ لما روته عائشة أن سهلة بنت سهيل بن عمرو استُحيضت فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عن ذلك؛ فأمرها بالغسل عند كل صلاة؛ فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسلٍ، والمغرب والعشاء بغسل، والصبح بغسل» رواه أحمد وأبو داود وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها الاغتسال لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت