فهرس الكتاب

الصفحة 1971 من 18318

عن صفوان بن عسال قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم) (أي ولكن لا ننزعها من غائط وبول ونوم) أخرجه النسائي، وصححه ابن خزيمة والترمذي واللفظ له، ورواه أيضًا ابن ماجه وابن حبان واالدارقطني والبيهقي. وفي هذا الحديث جعل حكم النوم كالغائط والبول.

ويحمل هذا الحديث على النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك أما خفقان الرءوس (النوم غير المستغرق) فسنتحدث عنه إن شاء اللَّه تعالى عند الحديث عن الأمور التي يظن الناس أنها تنقض الوضوء، وهي بخلاف ذلك.

ثالثًا - زوال العقل

قياسًا على النوم المستغرق اتفقت كلمة العلماء على أن الإغماء، أو الجنون، أو السكر، أو أية صورة زوال العقل - ولو كان بالدواء - يعد ناقضًا للوضوء.

رابعًا - مس الفرج بدون حائل

من الأحاديث الواردة في هذا الموضوع ما يأتي:

1 -عن بسرة بنت صفوان رضي اللَّه عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ ) )رواه الخمسة (المقصود بالخمسة: أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وأحمد) وصححه الترمذي، وفي رواية للنسائي وأحمد عن بسرة أنها سمعت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( ويتوضأ من مس الذكر ) ).

2 -عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب ولا ستر، فقد وجب عليه الوضوء ) )رواه أحمد وابن حبان، وصححه الحاكم وابن عبد البر.

3 -عن طلق بن علي قال: قال رجل مسست ذكرى، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه وضوء؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (( لا، إنما هو بضعة منك ) )أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت