فهرس الكتاب

الصفحة 5496 من 18318

أما عن حكم طلاء الأظفار فقد قال الشيخ: (الرسول الكريم قال بالنسبة لهذا الحكم لامرأة دفعت يدها بكتاب: يد رجل أم يد امرأة؟ قالت: بل يد امرأة يا رسول. فقال: لو كانت يد امرأة لغيرت أظافرك. وهنا قال البعض إن المقصود هو تخضيب الأظافر بالحناء .. نعم هو صحيح لأن الصورة التي كانت موجودة في ذلك الوقت كانت الحناء ولو عرف طلاء الأظافر لقال الرسول الكريم أن تغير المرأة أظافرها به .. فطلاء الأظافر لا شيء فيه) ثم يقول الشيخ بشأن عدم صحة الوضوء مع طلاء الأظفار لعدم وصول الماء للظفر: (مذهب الإمام مالك يقول: ليس على الرجل أو المرأة تحريك الخاتم المأذون فيه ليتخلل الماء ما تحته أثناء الوضوء .. فأيهما أحوج إلى الماء الجلد أم الظفر .. فإذا صح الوضوء مع عدم وصول الماء إلى الجلد تحت الخاتم الضيق فالأجدر أن يصح الوضوء مع طلاء الظافر حتى لو لم يصل الماء إلى الظفر وهذا قياس صحيح. وقولهم لا قياس في العبادات كلام غير معقول) انتهى كلام الشيخ.

ونقول:

أولًا: قصة المرأة التي دفعت يدها بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها يد رجل أم يد امرأة ثم قوله لها: لو كانت يد امرأة لغيرت أظافرك- هذه القصة لم نقف عليها من قبل ولكن نشك فيها لأسباب:

1 -هل كان الرجال يستعملون الحجاب أو النقاب كالنساء حتى لا يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم إن

كان حامل الكتاب رجلًا أو امرأة؟

2 -عبارة (لو كانت يد امرأة لغيرت أظافرك) ادعاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه صلوات الله وسلامه عليه لا

يخطئ في لغة العرب. وكلمة (ظفر) جمعها أظفار) وليس (أظافر) التي استعملها الشيخ في عبارته مرارًا وأوردها في هذا الحديث.

3 -نفس هذه العبارة لو صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان ذلك تأنيبًا للمرأة لأنها لم تغير أظفارها وبذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت