فهرس الكتاب

الصفحة 6192 من 18318

يحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البرى، وعقد النكاح، والجماع، وخطبة النساء، ومباشرتهن، والطيب، وقص الشعر، وتقليم الأظفار، ويحرم على الرجال لبس المخيط، وتعظية الرأس إلا إذا كان ناسيًا فلا شئ عليه. كما يحرم على الجميع قطع الشجر، وتنر الصيد، وأخذ اللقطة إلا لمنشدها. ويلاحظ أن عرفة من الحل وليست من الحرم.

طواف القدوم:

جعل البيت عن يساره - ولم يكن له دعاء خاص - وطاف بالبيت سبعًا ولم يستلم إلا الركنين الأسود واليماني، وكان يقول بينهما (رَبَّنَاءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار) . ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة سوى الحجر الأسود - إن تيسر - وذلك اعتبارًا من بدء كل شوط. فإن شق عليه إستلامه من الزحام أشار إليه وقال: (الله أكبر) . ومن السنة أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم فقط (والرمل تضييق الخطا مع الإسراع في المشي) وعند الزحام الشديد يسقط الرمل كما أنه لا يجوز في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع، لأن طواف القدوم يكون مع الإحرام. وبعد الانتهاء من الطواف وضع رداءه على كتفيه وينتهي وقت الاضطباع ثم يصلى ركعتي الطواف في مقام إبراهيم إن تيسر، وإلا صلاها في أي مكان بالمسجد الحرام. ويجوز الطواف راكبًا، فقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس) ثم أتى الحجر بعد الصلاة فاستلمه وشرب من ماء زمزم.

السعي بين الصفا والمروة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت