1.من أنكر ما ثبتت فرضيته - كالصلاة والصوم أو حرمته - كالقتل والزنا - بنص شرعى قطعى فهو خارج عن ربقة الإسلام.
2.الشاب الذى أفطر في نهار رمضان عمدًا من غير عذر شرعى، إن كان جاحدًا لفريضة الصوم، منكرًا لها كان مرتدًا عن الإسلام. وإلا كان مسلمًا عاصيًا فاسقًا يستحق العقاب شرعًا.
3.يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم باتفاق فقهاء المذاهب، وليس عليه كفارة في حالة عدم الجحود، وذلك في فقه الإمام أحمد بن حنبل، وقول للإمام الشافعى.
4.يقضى فقه الإمامين أبى حنيفة ومالك، وقول في فقه الإمام الشافعى، بوجوب الكفارة عليه إذا ابتلع ما يتغذى به من طعام أو دواء. وهو الذى مالت إليه الفتوى.
5.كفارة الفطر عمدًا في صوم شهر رمضان هى: تحرير رقبة، فمن لم يجد: فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع: فإطعام ستين مسكينًا.
سئل:
بالطلب المقدم من السيد / أ. ع. أ - المقيد برقم 16 سنة 1981، الذى يطلب فيه إفادته عن الحكم الشرعى لشاب في الخامسة والعشرين من عمره، وليس عنده أى عذر شرعى من مرض أو سفر، أفطر عدة أيام في شهر رمضان المعظم. فهل تجب عليه كفارة أم لا؟
أجاب: