فهرس الكتاب

الصفحة 7404 من 18318

-السادس من محظورات الإحرام: قتل صيد البر واصطياده؛ لقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) [المائدة: 95] أي: محرمون بالحج أو العمرة، وقوله تعالى: (مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) [المائدة: 96] أي؛ يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين؛ فالمحرم لا يصطاد صيدًا بريًّا، ولا يعين على صيد، ولا يذبحه.

ويحرم على المحرم الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده لأنه كالميتة.

ولا يحرم على المحرم صيد البحر؛ لقوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ) [المائدة: 96] .

ولا يحرم عليه ذبح الحيوان الإنسي؛ كالدجاج، وبهيمة الأنعام؛ لأنه ليس بصيد.

ولا يحرم عليه قتل محرم الأكل؛ كالأسد والنمر مما فيه أذى للناس، ولا يحرم عليه قتل الصائل دفعًا عن نفسه أو ماله.

وإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام؛ فعله، وفدى؛ لقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) [البقرة: 196] .

-السابع من محظورات الإحرام: عقد النكاح؛ فلا يعقد النكاح لنفسه، ولا لغيره بالولاية أو الوكالة؛ لما روى مسلم عن عثمان: (لا ينكح المحرم ولا ينكح) .

-الثامن من محظورات الإحرام: الوطء؛ لقوله تعالى: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَث) [البقرة: 197] ، قال ابن عباس: (هو الجماع) .

فمن جامع قبل التحلل الأول؛ فسد نسكه، ويلزمه المضي فيه وإكمال مناسكه؛ لقوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) [البقرة: 196] ، ويلزمه أيضًا أن يقضيه ثاني عام، وعليه ذبح بدنة، وإن كان الوطء بعد التحلل الأول؛ لم يفسد نسكه، وعليه ذبح شاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت