فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
-التاسع من محظورات الإحرام: المباشرة دون الفرج؛ فلا يجوز للمحرم مباشرة المرأة؛ لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم، والمراد بالمباشرة ملامسة المرأة بشهوة.
فعلى المحرم أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال؛ قال الله تعالى: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) [البقرة: 197] ، والمراد بالرفث؛ الجماع، ويطلق أيضًا على دواعي الجماع من المباشرة والتقبيل والغمز والكلام الذي فيه ذكر الجماع، والفسوق هو المعاصي؛ لأن المعاصي في حال الإحرام أشد وأقبح؛ لأنه في حالة تضرع، والجدال هو المماراة فيما لا يعني والخصام مع الرفقة والمنازعة والسباب، أما الجدال لبيان الحق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فهو مأمور به، قال تعالى: (وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [النحل: 125] .
· ويسن للمحرم قلة الكلام إلا فيما ينفع، وفي (الصحيحين) عن أبي هريرة: (من كان يؤمن بالله واليوم والآخر، فليقل خيرًا أو ليصمت) ، وعنه مرفوعًا: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) .
· ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية، وذكر الله، وقراءة القرآن، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وحفظ وقته عما يفسده، وأن يخلص النية لله، ويرغب فيما عند الله؛ لأنه في حالة إحرام واستقبال عبادة عظيمة، وقادم على مشاعر مقدسة ومواقف مباركة.
· فإذا وصل إلى مكة، فإن كان محرمًا بالتمتع؛ فإنه يؤدي مناسك العمرة:
-فيطوف بالبيت سبعة أشواط.
-ويصلي بعدها ركعتين، والأفضل أداؤها عند مقام إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - إن أمكن، وإلا؛ أداهما في أي مكان من المسجد.
-ثم يخرج إلى الصفا لأداء السعي بينه وبين المروة، فيسعى بينهما سبعة أشواط، يبدؤها بالصفا، ويختمها بالمروة، ذهابه سعية ورجوعه سعية.
-ويشتغل أثناء الأشواط في الطواف والسعي بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه.