فهرس الكتاب

الصفحة 7407 من 18318

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله: (فإذا كان يوم التروية؛ أحرم، فيفعل كما فعل عند الميقات؛ إن شاء أحرم من مكة، وإن شاء من خارج مكة، هذا هو الصواب، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:(من كان منزله دون مكة، فمهلُّه من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة) . انتهى.

وقال ابن القيم رحمه الله: (فلما كان يوم الخميس ضُحى؛ توجه(يعني: النبي صلى الله عليه وسلم) بمن معه من المسلمين إلى منى، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم، ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم). انتهى.

· وبعد الإحرام يشتغل بالتلبية، فيلبي عند عقد الإحرام، ويلبي بعد ذلك في فترات، ويرفع صوته بالتلبية، إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد.

· ثم يخرج إلى منى من كان بمكة محرمًا يوم التروية، والأفضل أن يكون خروجه قبل الزوال، فيصلي بها الظهر وبقية الأوقات إلى الفجر، ويبيت ليلة التاسع، لقول جابر، رضي الله عنه، (وركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس) .

وليس ذلك واجبًا بل سُنة، وكذلك الإحرام يوم التروية ليس واجبًا، فلو أحرم بالحج قبله أو بعده؛ جاز ذلك.

وهذا المبيت بمنى ليلة التاسع، وأداء الصلوات الخمس فيها سنة، وليس بواجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت