فهرس الكتاب

الصفحة 8305 من 18318

فالظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمي، ويلحق بالأم سائر المحارم، ويلحق بالظهر كل عضو يستمتع به من زوجته، والله تعالى يقول: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ).

ويسأل الأخ: زكريا حسان - دمياط:

عن امرأة ماتت وتركت زوجًا وابنتين وأمًا وأخًا شقيقًا وأختين لأم، فمن يرث؟ ومن لا يرث؟ وما هو نصيب كل وارث؟

والجواب: أن الورثة في هذه الحالة هم: الزوج، ويستحق الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث 1. 4.

والأم، وتستحق السدس فرضًا لوجود الفرع والوارث وجميع الإخوة والأخوات.

والبنتان لهما الثلثان فرضًا.

والأخ الشقيق له باقي التركة تعصيبًا، وجدير بالذكر أنه لن يبقى له شيء لاستغراق الفروض كل التركة، ووقع العول في المسألة.

أما الأختان لأم فليس لهما ميراث لحجبهما بالفرع الوارث - بالبنتين - وعلى هذا يكون نصيب كل وارث بعد حل مسألة العول على النحو التالي:

للزوج 3/ 13، وللبنتين 8/ 13، وللأم 2/ 13.

ويسأل القارئ: سامح طه:

هل يجوز أخذ جزء من مال زكاة الفطر أو أي زكاة أخرى لاستخدامها في مشروعات خيرية مثمرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت