وللأخت الشقيقة النصف فرضًا لقول الله تعالى: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء: 176] ، والباقي للأخ من الأب تعصيبًا؛ لأنه أولى رجل ذكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر) . متفق عليه.
ويسأل - محمد جمال - كفر الأشراف:
توفيت امرأة وتركت ثروة من المال، ولها بنتان، وولد، وأب، وأم، وزوج، فما نصيب كل وارث؟
الجواب: للأم السدس فرضًا، وللأب السدس فرضًا، لقول الله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) [النساء: 11] ، وللزوج الربع، لقول الله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) [النساء: 12] ، والباقي يقسم بين الابن والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء: 11] .
فائدة: الأب والأم والزوج والزوجة والابن والبنت الصلبيان لا يحجبون من الميراث حجب حرمان بحال من الأحوال. والله أعلم.
كما يسأل: محمد جمال:
عن امرأة توفيت وتركت ثلاث بنات وزوجًا وأمًّا فما نصيب كل وارث؟
الجواب: للزوج الربع فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان وفي هذه الصورة عول تقسم كالتالي:
الزوج 3/ 13 من التركة، وللأم 2/ 13 من التركة، وللبنات 8/ 13 تقسم بينهن بالتساوي، هذا والله أعلم.
ويسأل: أ. د / عبد الرحمن عبد المقصود فرحات - إمبابة: