2 -المراطلة: بيع النقد بمثله - فضة بفضة، أو ذهبًا بذهب - وتجب فيها المساواة وزنًا، وأن تكون يدًا بيد، لا تأجيل فيها؛ لحديث أبي بكرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة، إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم) . أخرجه البخاري ومسلم.
قال في (بداية المجتهد) : إجماع العلماء على أنه إذا قال: أبيعك هذه بدراهم مثلها وأنظرك بها حولًا أو شهرًا أنه لا يجوز، ولو قال له: أسلفني دراهم وأمهلني فيها حولًا أو شهرًا لجاز ذلك، وليس بينهما إلا اختلاف اللفظ.
3 -الصرف: بيع النقد بنقد آخر - ذهب بفضة - ومثلها سائر العملات المختلفة اليوم، ويجب أن تكون يدًا بيد، فلا يجوز فيها التأجيل؛ لحديث عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، المتفق عليه: (الذهب بالورق ربًا، إلا هاء وهاء) .
4 -الإجارة: وهي بيع المنفعة بالمال مثل كراء الدور للسكنى، أو العمل، وكراء الدواب والسيارات، وكراء الأرض لزراعتها. (الكراء؛ أي الإجارة) .
5 -البيع: وهو بيع العروض (1) بالنقود، وهو لا يسمى إلا بيعًا؛ لأنه أكثر الأنواع شيوعًا، وله أربعة أقسام:
أ - بيع ناجز: وهو ما يكون يدًا بيد؛ أي تسلم السلعة والثمن في مجلس العقد.
ب - بيع السلم: وهو ما يكون الثمن حالًا والعرض مؤجلًا، ويشترط فيه تسليم الثمن في مجلس العقد، وأن يكون العرض معينًا؛ أي كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، وكذلك الصنف ونوعه ووصفه معلوم في مجلس العقد.
جـ - بيع الأجل: وهو ما يكون العرض حالًا والثمن مؤجلًا، ويشترط فيه أن تكون القيمة والأجل محددين.
د - بيع الدين بالدين: هو ما يكون العرض والثمن مؤجلين، وهو ما لا يجوز فعله؛ لحديث ابن عمر، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ - يعني الدين بالدين. [أخرجه الطحاوي في (شرح معاني الآثار) ] .