فهرس الكتاب

الصفحة 9338 من 18318

5 -التراضي، فلا يصح من مكره بغير حق مراعاة للعدل والإنصاف؛ لقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء: 29] .

6 -انتفاء الجهالة والغرر والربا.

7 -أن يكون المبيع موجودًا عند العقد، إلا في بيع سلم.

8 -أن يكون الثمن معلومًا.

تحديد الثمن: لتحديد ثمن المبيع طرق:

منها: المزايدة: وهي أن يعرض البائع سلعته في السوق ليتزايد المشترون فيها فتباع لمن دفع الثمن الأعلى، وهي صورة من صور البيع المباحة إذا خلت من النجش، بل صرح بعض أهل العلم باستحباب المزايدة عند بيع مال المفلس لما فيه من توقع زيادة الثمن وتطييب نفوس الغرماء، ومصلحة ذلك الفقير الذي أفلس؛ لذا سماه بعض أهل العلم بيع الفقراء.

وقد جاء في عقد المزايدة قرار المجمع الفقهي في المحرم 1414 هـ كما يلي:

1 -عقد المزايدة عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداءًا أو كتابة للمشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع.

2 -يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى: بيع، أو إجارة، وغير ذلك، وبحسب طبيعته إلى: اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد، وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة والحكومية والأفراد.

3 -أن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي وتنظيم وضوابط وشروط قانونية يجب ألا تتعارض مع أحكام الشريعة.

4 -طلب الضمان: ممن يريد دخول المزايدة جائز شرعًا، على أن يُرد لكل مشارك لم يرسُ عليه العطاء، وأن يحتسب من الثمن لمن فاز بالصفقة.

5 -رسم الدخول: أو قيمة دفتر الشروط لا يزيد عن القيمة الفعلية له لكونه ثمنًا له.

6 -النجش حرام. اهـ.

ومن طرق تحديد الثمن: المناقصة: وهي أن يطلب المشتري سلعة موصوفة؛ فيتنافس الباعة في عرضها بأقل ثمن، ويرسو البيع على من رضي بأقل سعر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت