فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال في (نيل الأوطار) : ( ... والحديث يدل على مشروعية وضع الكف على الكف، وإليه ذهب الجمهور، واحتج القائلون بالإرسال بحديث جابر بن سمرة، وقد عرفناك أن حديث جابر وارد على سبب خاص) (4) .
وقال في (الدراري) : وأما الضم لليدين - اليمنى على اليسرى - حال القيام، فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ثمانية عشر صحابيًّا، حتى قال ابن عبد البر: إنه لم يأت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف.
ب - حي على خير العمل:
في (نيل الأوطار) ذكر هذه الزيادة، ونسبها إلى العِتْرة، وناقش القول بها، ثم ذكر أدلة الجمهور على منعها، ولم يرجح شيئًا، بل إيراد ذلك بهذه الطريقة يدل على أنه لم يقبلها (5) .
وفي (الدراري) لم يذكر الزيادة أصلًا في الأذان المشروع، ولكن ظاهر صنيعه في الشرح التحفظ، بل هو في (السيل الجرار) يؤكد رفضه لهذه الزيادة قائلًا: هذا اللفظ قد صار من المراكز العظيمة عند الشيعة، ولكن الحكم بين المختلفين من العباد هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت رفع هذا اللفظ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من كتب الحديث على اختلاف أنواعها، ثم شرع بعد ذلك في رد هذه الزيادة.
جـ - الجمع بين الصلاتين في الحضر:
صنف رسالة خاصة في الرد على الزيدية فيها هي: (تشنيف السَّمع بإبطال أدلة الجمع) .
د - المنع من الصلاة خلف الفاسق والفاجر:
قال في (نيل الأوطار) : والحق جواز الائتمام بالفاسق؛ لأن الأحاديث الدالة على المنع، ضعيفة ولا تقوم بها حجة، قال: وقد جمعنا في هذا البحث رسالة مستقلة
هـ - زكاة الخُمس:
المقصود بها عند الشيعة - زيدية وجعفرية - إخراج الخُمس ليس في الركاز، أو خمس في الغنائم فقط، وإنما إخراجه من كل ما يَفْضُل عن مُؤنةِ السنة من أرباح التجارات وسائر التكسبات، ويدخل فيها عندهم الهبة والهدية والجائزة والوصية وغيرها من المكاسب.
والشوكاني يذكر كتاب الخمس في (الدرر) فيقول: