فهرس الكتاب

الصفحة 9445 من 18318

بيع الدين بالدين: لحديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ) . ومثاله أن يكون لأحدهما شاة عند آخر يتفقا على أن يتسلمها بعد عام فيبيعها من آخر بدينار يسلمه له بعد ستة أشهر.

بيع العينة: وهي حيلة ربوية، وصورته: أن يشتري منه سيارة إلى أجل بعشرة آلاف، ثم يبيعها إليه حالًا بتسعة آلاف، فكأنه أخذ التسعة آلاف ليردها عشرة، ووسط السلعة توسيطًا صوريًّا أو يوسط رجل آخر مع السلعة، لكن إن وقع البيع الثاني بعد البيع الأول بمدة بغير شرط ولا عادة ولا نية جاز ذلك، ولا يخفى أن الورع ألا يبيعه من نفس من اشتراها منه بعدًا عن شبهة الربا.

ومن صور بيع العينة: أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا نسيئة، ونص أحمد على كرهه ذلك، فقال: العينة أن يكون عنده المتاع لا يبيعه إلا بنسيئة، فإن باع بنقد ونسيئه فلا بأس.

وقال أيضًا: أكره للرجل أن لا يكون له تجارة غير العينة، فلا يبيع بنقد، وعلله شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يدخل في بيع المضطر، فإن غالب من يشتري بنسيئة إنما يكون لتعذر النقد عليه، فإن كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة كان ربحه من أصل الضرورة والحاجة، وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجرًا من التجار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت