فهرس الكتاب

الصفحة 9447 من 18318

أما التأمين التعاوني فهو عقد من عقود التبرعات يقصد به التعاون على تفتيت الأخطار في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث، وذلك بإسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه ضرر، ويمكن الاكتفاء به عن التأمين التجاري.

الإقالة: فسخ البيع وتركه ورد الثمن إلى صاحبه والسلعة إلى بائعها إذا ندم أحد المتبايعين وهي مستحبة إذا طلب أحدهما؛ لحديث: (من أقال مسلمًا بيعته أقال الله عثرته) .

فإن هلك بعض السلعة جازت الإقالة في بقيتها، ولا يجوز في الإقالة أن ينقص من الثمن أو يزيد فيه إلا أن يكون بيعًا جديدًا بأحكامه وشروطه.

بيع الجزاف: هو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جملة بلا كيل ولا وزن ولا عدد، وهو بيع صحيح رُخص فيه لحاجة الناس إليه، خاصة وأن هل الخبرة في الأسواق يمكنهم تقدير السلع بما يقرب جدًّا من وزنها وكيلها.

بيع الاستجرار: هو أخذ الحوائج مما يحتاج إليه عادة ويقع عليه الاستهلاك كالخبز والملح والزيت والقمح ونحوها من البائع شيئًا فشيئًا مع جهالة الثمن حال الأخذ، ودفع ثمنها بعد ذلك، وقد جوزه كثير من أهل العلم، ودافع عنه ابن القيم في (إعلام الموقعين) . وحاجة الناس إليه كثيرة وماسة.

بيع العربون: جاء في قرار المجمع الفقهي في المحرم 1414 هـ ما يلي:

1 -المراد ببيع العربون؛ بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغًا من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن، وإن تركها فالمبلغ للبائع ويجري مجرى البيع، الإجارة؛ لأنها بيع المنافع، ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحة قبض أحد البدلين في مجلس العقد (السلم) أو قبض البدلين مبادلة الأموال الربوية والصرف، ولا يجري في المرابحة للأمر بالشراء في مرحلة المواعدة، ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة.

2 -يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود، ويحتسب العربون جزء من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت