تلقي الركبان: قبل دخول السوق ومعرفته لثمن سلعته فإن باع ثم بلغ السوق، فهو بالخيار في بيعه.
النجش: وهو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها، بل لنفع البائع أو الإضرار بالمشتري أو العبث، وهو صورة موجودة في الأسواق من قديم، وقد حرمها الإسلام رحمة بالناس، وقد عد المجمع الفقهي من صور النجش:
أ - الصورة المذكورة.
ب - أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها ويمدحها ليغر المشتري فيدفع ثمنها.
جـ - أن يدعي صاحب السلعة أو الوكيل أو السمسار ادعاءً كاذبًا أنه دُفع فيها ثمن معين ليدلس على المشتري.
د- من الصورة الحديثة للنجش المحظورة شرعًا اعتماد الوسائل السمعية والمرئية والمقروءة التي تذكر أوصافًا رفيعة لا تمثل الحقيقة، أو ترفع الثمن لتغرى المشتري وتحمله على التعاقد.
بيع المصراة (المحفّلة) : وهي التي حبس اللبن في ضرعها ليوهم المشتري بكثرة لبنها، فالمشتري بالخيار أن يردها ويرد صاعًا من تمر معها قطعًا للنزاع مهما كان مقدار اللبن الذي حلبه منها، ومدته ثلاثة أيام.
بيع التلجئة: وهو أن يكون أحد طرفي البيع أو كلاهما واقع تحت إكراه ملجئ لعقد البيع، فإن البيع يبطل إذا أقرا بالتلجئة أو ظهرت بينة تفيد التلجئة، وإن اختلفا جاز البيع من يمين المنكر.
بيع الوفاء: وصورته أن يقول: بعتك كذا بألف، فإن رددت الألف رددت عليك المبيع، وهي صورة من البيع لا تجوز.
بيع المرهون: إذا رهن عينًا بدين حال أو مؤجل وحل الأجل امتنع المدين عن أداء الدين أجبره الحاكم على بيع المرهون أو باع عليه نيابة عنه؛ لأنه حق واجب عليه، فإذا امتنع من أدائه قام الحاكم مقامه في أدائه كالإيفاء في جنس الدين.
ويحرم الربا بنوعيه النسيئة والفضل:
ربا النسيئة هو ما كانت الزيادة بسبب الأجل، وربا الفضل ما كانت الزيادة بسبب الجودة، وهو محصور في الذهب والفضة والقمح والشعير والملح.
قال في (بداية المجتهد) : وأصول الربا خمسة: