1 -أنظرني أزدك.
2 -التفاضل.
3 -الَّنساء؛ أي الأجل.
4 -ضع وتعجل.
5 -بيع الطعام قبل قبضه.
من البيوع المحرمة بيع الخمر وكل ما أسكر من شراب سائل أو جامد، سواء كان مدخله الفم أو الأنف أو غيره، يدخل في ذلك ما يتعاطى بالشم أو الحقن.
ويحرم بيع الميتة، واستثنى جهمور العلماء الشعر والوبر والصوف والريش، أما الجلد ففيه خلاف مشهور، ويحرم بيع الخنزير والأصنام والكلب، واختلف في كلب الصيد، ويحرم بيع الصور التي تفسد الأخلاق للتبرج وغيره، أو التي تتعلق بها القلوب تعظيمًا، وتحرم كل حيلة لاستحلال الحرام ولو تغيرت أسماؤها، والوسيلة إلى الحرام حرام.
استعمال النجاسة: يجوز استعمال دهن الميتة في طلي السفن والتداوي بدهنها في البدن في غير وقت الصلاة، وقد قاسها شيخ الإسلام على الاستنجاء.
وقال ابن القيم: ينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، إذ لا تلازم بينهما، فلا يقاس تحريم الانتفاع على تحريم البيع.
ومن صور البيوع المحرمة: من لم يجد عند تاجر بغيته التي يريدها، يقول له التاجر: اذهب إلى السوق واختر ما يناسبك فإن أعجبك شيئًا دفعنا عنك الثمن عاجلًا، ثم أخذنا منك الثمن مؤجلًا أو على أقساط - أي مع حساب الربح - فهذه صورة من البيوع المحرمة؛ لأنها حيلة ربوية فليس فيها البيع والربح فيه، إنما فيها أنه تولى عنه دفع ثمن عاجل واسترده منه بزيادة، والله أعلم.
تغير قيمة العملة:
قرار المجمع الفقهي بالكويت في جمادى الأولى 1409 هـ
العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيًّا كان مصدرها بمستوى الأسعار، والله أعلم.
الحقوق المعنوية:
من قرار المجمع الفقهي بالكويت في جمادي الأولى 1409 هـ