فهرس الكتاب

الصفحة 9522 من 18318

خامسًا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السفر إلى أي مكان من الأمكنة بقصد التقرب إلى الله فيه بالعبادة، إلا إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى) . [رواه الجماعة] .

سادسًا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوفاء بالنذر إذا كان في مكان يعبد فيه صنم، أو يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية؛ من حديث ثابت بن الضحاك، رضي الله عنه، قال: نذر رجل أن ينحر إبلًا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ ) قالوا: لا، قال: (فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ ) قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم) . [صحيح، رواه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، وصححه الحافظ في (التخليص) (4/ 180) ، وصححه الألباني في تخريج (المشكاة) : (3437) ، و (صحيح الجامع) : (2458) ] .

سابعًا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلو في حقه، فقال صلى الله عليه وسلم: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله) . [رواه البخاري ومسلم] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت