فهرس الكتاب

الصفحة 9667 من 18318

وعمدة من لم يجز - (ضع وتعجل) - أنه شبيه بالزيادة مع التأجيل المجمع على تحريمها، ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقدارًا من الثمن في الموضعين جميعًا، وذلك أن هناك لما زاد له في الزمان زاد له عوضه ثمنًا، وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه مقابله ثمنًا.

وعمدة المجيزين حديث ابن عباس، حيث قال لبني النضير لما أرادوا الخروج ولهم ديون على الناس: (ضعوا وتعجلوا) (1) .

يقوم الشيك مقام القبض

من قرارات المجمع الفقهي بمكة في رجب 1409 هـ بشأن قيام الشيك والقيد في دفاتر المصرف مقام القبض:

أولًا: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقد بالتحويل في المصارف.

ثانيًا: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه. اهـ.

الصدق والبيان وأثرهما:

في الحديث: (فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما) ، وفي حديث البخاري عن جابر، رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، وإذا اقتضى) .

وفي حديث عثمان عند النسائي مرفوعًا: (أدخل الله رجلًا الجنة كان سهلًا مشتريًا وبائعًا وقاضيًا ومقتضيًا) .

وفي ذلك: الحض على السماحة في المعاملة، واستعمال معالي الأخلاق، وترك المشاحة، والحض على عدم التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم.

وفي حديث البخاري عن حذيفة، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئًا؟ قال: كنت أنظر الموسر، وأتجاوز عن المعسر، قال: فتجاوزوا عنه) .

وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: (بيع المسلم من المسلم لا داء ولا خبيئة ولا غائلة) ؛ أي لا عيب إلا بينه؛ لأنه لا يحل للمسلم كتمان عيب سلعته ممن يبيعها إليه، فلا يحتال على الناس في أموالهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت