فهرس الكتاب

الصفحة 9810 من 18318

ويسأل: ط: ر. المحلة الكبرى:

عن الصداق الذي يقدم للمرأة عاجلًا وعن المؤجل منه؟

والجواب: أن الصداق حق للمرأة، بما تعارف عليه الناس، والتيسير مشروع في الزواج والطلاق، ويجوز تعجيل الصداق كله قبل الدخول، وإن طابت نفس الزوجة فجعلته أو بعضه في أثاث البيت جاز ذلك، ويجوز تعجيل البعض وتأجيل البعض دينًا على الزوج لأجل معلوم أو لحين ميسرة، ويجوز أن يكون بأحد الأجلين: الطلاق، أو الموت، كما هو المتعارف عليه اليوم بين الناس في مصر؛ أن يقبض المعجل منهما، وأن يكون المؤجل بأحد الأجلين الموت أو الطلاق.

ويسأل: عبد الوهاب محمد سيد القصاص:

عن قوله لأخيه: والله العظيم لأطلقها - يعني زوجته - وبعد فترة قال لأبيه: (سوف أطلقها) ، وفي مرة ثالثة قال لزوجة أخيه: (سوف أذهب للمأذون وأخلصها) ، فما الحكم؟

والجواب: أن هذه الثلاث لا تعد طلاقًا، فإن شاء أمسكها، فهي زوجه لا يقع عليه من هذا كله شيء، والله أعلم.

ويسأل أيضًا:

عن شركة عمل بها سنوات طويلة، ثم فصل فصلًا تعسفيًّا، فرفع أمره للقضاء، فقضت له المحكمة براتب عام، وتعويض، فما حكم ذلك؟

والجواب: أن لك ما قضت به المحكمة، ما لم يكن قد تم الحصول عليه بأساليب فيها غش وخداع وكذب، وغير ذلك من المحرمات، والله أعلم.

بشارة العبد المؤمن بالجنة لا تعني أنه يترك العمل من صلاة وزكاة وصوم ونحوهما

ويسأل: محمد بلال محمد - قنا - يقول:

(إنه بطلوع الشمس من مغربها يغلق باب التوبة ولا ينفع نفسًا إيمانها ما لم تكن آمنت من قبل) ، فهل يعني ذلك أن المخلوق يتوقف عن عبادة خالقه من صلاة وصوم وزكاة ونحو ذلك؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت