فهرس الكتاب

الصفحة 9847 من 18318

2 -الرجوع إلى البراءة الأصلية إذا وقع التعارض بين الأدلة، واستحال الجمع (15) .

3 -الأفعال المختلفة للنبي صلى الله عليه وسلم أولى أن تحمل على التخيير من أن تحمل على التعارض (16) .

4 -الأصل هو براءة الذمة حتى يدفع هذا الأصل أمر لا مدفع له (17) .

وهذه القاعدة الكبيرة التي تفرعت عنها هذه القواعد وغيرها، نجد لها جملة من التطبيقات في الحقوق المدنية المعاصرة، فمن ذلك حق الناس في استخدام الشوارع في المرور والانتظار.

واستخدام الشارع لأصحاب العقار المتصل به فيما يوسع عليهم من الحاجات، كفتح النوافذ، والأبواب وعمل (أكشاك) التجارة لمن له حاجة في ذلك، كما أن منها حرية التملك وتنمية الموارد الموجودة بالسبل الصحيحة شرعًا (18) .

ومنه أيضًا في المنازعات ما لو اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن بعد هلاك السلعة، أو إذا اختلف المستأجر والمؤجر في مقدار بدل الإجارة بعد استيفاء المنفعة، فإن القول قول المشتري والمستأجر، والبينة على البائع والمؤجر لإثبات الزيادة (19) .

ثانيًا: أن نظرية الإباحة تضمنت - كما ألمحت سابقًا - قيودًا على (المباح) فرضتها عليها جدليتها مع المفاهيم الشرعية الأخرى، وهي جدلية أشرنا إلى أهميتها لإثراء العطاء القانوني للنظرية وتكاملها.

لا ضرر ولا ضرار:

فمثلًا يطرأ على (المباح) من القيود الشرعية، أو العرفية ما يحدد من حجم التعامل به من زوايا متعددة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت