فهرس الكتاب

الصفحة 11249 من 28557

وهذه النصوص كلها سيأتي الرد عليها إن شاء الله، ولكني أقول: إن ما نسب إلى أبي عبد الله ? في جواز التمتع بمن كانت في العاشرة من عمرها، أقول: قد ذهب بعضهم إلى جواز التمتع بمن هي دون هذا السن.

لما كان الإمام الخميني مقيمًا في العراق كنا نتردد إليه ونطلب منه العلم حتى صارت علاقتنا معه وثيقة جدًا، وقد اتفق مرة أن وجهت إليه دعوة من مدينة تلعفر وهي مدينة تقع غرب الموصل على مسيرة ساعة ونصف تقريبًا بالسيارة، فطلبني للسفر معه فسافرت معه، فاستقبلونا وأكرمونا غاية الكرم مدة بقائنا عند إحدى العوائل الشيعية المقيمة هناك، وقد قطعوا عهدًا بنشر التشيع في تلك الأرجاء وما زالوا يحتفظون بصورة تذكارية لنا تم تصويرها في دارهم.

ولما انتهت مدة السفر رجعنا، وفي طريق عودتنا ومرورنا في بغداد أراد الإمام أن نرتاح من عناء السفر، فأمر بالتوجه إلى منطقة العطيفية حيث يسكن هناك رجل إيراني الأصل يقال له سيد صاحب، كانت بينه وبين الإمام معرفة قوية.

فرح سيد صاحب بمجيئنا، وكان وصولنا إليه عند الظهر، فصنع لنا غداء فاخرًا واتصل ببعض أقاربه فحضروا وازدحم منزله احتفاء بنا، وطلب سيد صاحب إلينا المبيت عنده تلك الليلة فوافق الإمام، ثم لما كان العشاء أتونا بالعشاء، وكان الحاضرون يقبلون يد الإمام ويسألونه ويجيب عن أسئلتهم، ولما حان وقت النوم وكان الحاضرون قد انصرفوا إلا أهل الدار، أبصر الإمام الخميني صبية بعمر أربع سنوات أو خمس ولكنها جميلة جدًا، فطلب الإمام من أبيها سيد صاحب إحضارها للتمتع بها فوافق أبوها بفرح بالغ، فبات الإمام الخميني والصبية في حضنه ونحن نسمع بكاءها وصريخها.

المهم أنه أمضى تلك الليلة فلما أصبح الصباح وجلسنا لتناول الإفطار نظر إلي فوجد علامات الإنكار واضحة في وجهي؛ إذ كيف يتمتع بهذه الطفلة الصغيرة وفي الدار شابات بالغات راشدات كان بإمكانه التمتع بإحداهن فلم يفعل؟

فقال لي: سيد حسين ما تقول في التمتع بالطفلة؟

قلت له: سيد القول قولك، والصواب فعلك، وأنت إمام مجتهد، ولا يمكن لمثلي أن يرى أو يقول إلا ما تراه أنت أو تقوله، -ومعلوم أني لا يمكنني الاعتراض وقتذاك-.

فقال: سيد حسين؛ إن التمتع بها جائز ولكن بالمداعبة والتقبيل والتفخيذ.

أما الجماع فإنها لا تقوى عليه.

وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة فقال: (لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضمًا وتفخيذًا -أي يضع ذكره بين فخذيها- وتقبيلًا) انظر كتابه (تحرير الوسيلة 2/ 241 مسألة رقم 12) .

جلست مرة عند الإمام الخوئي في مكتبه، فدخل علينا شابان يبدوا أنهما اختلفا في مسألة فاتفقا على سؤال الإمام الخوئي ليدلهما على الجواب.

فسأله أحدهما قائلًا: سيد ما تقول في المتعة أحلال هي أم حرام؟

نظر إليه الإمام الخوئي وقد أوجس من سؤاله أمرًا ثم قال له: أين تسكن؟ قال الشاب السائل: أسكن الموصل وأقيم هنا في النجف منذ شهرين تقريبًا.

قال له الإمام: أنت سني إذن؟

قال الشاب: نعم.

قال الإمام: المتعة عندنا حلال وعندكم حرام.

فقال له الشاب: أنا هنا منذ شهرين تقريبًا غريب في هذه الديار فهلا زوجتني ابنتك لأتمتع بها ريثما أعود إلى أهلي؟

فحملق فيه الإمام هنيهة ثم قال له: أنا سيد وهذا حرام على السادة وحلال عند عوام الشيعة.

ونظر الشاب إلى السيد الخوئي وهو مبتسم ونظرته توحي أنه علم أن الخوئي قد عمل بالتقية.

ثم قاما فانصرفا، فاستأذنت الإمام الخوئي في الخروج فلحقت بالشابين فعلمت أن السائل سني وصاحبه شيعي اختلفا في المتعة أحلال أم حرام فاتفقا على سؤال المرجع الديني الإمام الخوئي، فلما حادثت الشابين انفجر الشاب الشيعي قائلًا: يا مجرمين تبيحون لأنفسكم التمتع ببناتنا وتخبروننا بأنه حلال وأنكم تتقربون بذلك إلى الله، وتحرمون علينا التمتع ببناتكم؟

وراح يسب ويشتم، وأقسم أنه سيتحول إلى مذهب أهل السنة، فأخذت أهدئ به ثم أقسمت له أن المتعة حرام وبينت له الأدلة على ذلك.

إن المتعة كانت مباحة في العصر الجاهلي، ولما جاء الإسلام أبقى عليها مدة ثم حرمت يوم خيبر، لكن المتعارف عليه عند الشيعة عند جماهير فقهائنا أن عمر بن الخطاب هو الذي حرمها، وهذا ما يرويه بعض فقهائنا.

والصواب في المسألة أنها حرمت يوم خيبر.

قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه:

(حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة) انظر (التهذيب 2/ 186) ، (الاستبصار 2/ 142) ، (وسائل الشيعة 14/ 441) .

وسئل أبو عبد الله ?:

(كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون

ـ [أبو البراء وليد الدغاري] ــــــــ [03 - Aug-2009, مساء 01:07] ـ

بارك الله في الأخ أبو إيمان

و بإمكان الإخوة تحميل الكتاب كاملا من هنا ( http://depositfiles.com/files/jnad9o2ia)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت