ـ [أبو عبد الله البيلى] ــــــــ [07 - May-2008, مساء 11:06] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسوله ومصطفاه محمد بن عبد الله وآله وصحبه و من والاه وبعد ...
كثير من الجماعات على الساحة إذا ناقشتها في مخالفتها للسنة و تفكيكها للجماعة بتكوين جماعة أخرى لها أمير يبايع قالوا:
بل هذه بيعة على الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و ليست بيعة حكم.
و قد حصل عندى إشكال عظيم في هذا.
فما المقصود - عند أهل العلم - بالبيعة على السمع و الطاعة في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟
و هل هى هى البيعة على الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر؟
فإن لم تكن هى هى فما الفارق و ما تعريف كل منهما؟
ثم إذا خلصنا من هذا، نرجوا بيان حكمها.
وجزاكم الله خيرا أولا و آخرا.
ـ [أبو عبد الله البيلى] ــــــــ [08 - May-2008, مساء 02:57] ـ
للرفع أيها الأحبة.
ـ [أبو عبد الله البيلى] ــــــــ [15 - Sep-2008, صباحًا 10:28] ـ
هل من مجيب؟
ـ [علي الغامدي] ــــــــ [15 - Sep-2008, صباحًا 10:35] ـ
اسأل الله ان يبلغك مرادك
وتجد جوابك
ـ [من صاحب النقب] ــــــــ [15 - Sep-2008, صباحًا 11:10] ـ
هناك بيعة عامة، و هناك بيعة خاصة ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين و الشيخ صالح الفوزان
البيعة العامة لا تجوز إلا لممكن و لا تصح لمستضعف
أما البيعة الخاصة فهي عند أهل العلم و الله أعلم خاضعة للعامة بمعنى أنه لا يجوز لصاحبها مخالفة الحاكم العام إلا في المعصية
مثل الأمير في السفر الذي يؤمره المسافرون
و الله أعلم
أما الديموقراطيون الإسلاميون فلا بأس عندهم بهذه البيعات لأن شطر دينهم من الإسلام و الشطر الآخر من الديموقراطية
على حد قول مسيلمة الكذاب في قرآنه الذي جاء به
نقي يا ضفدع أو لا تنقين نصفك في الماء و نصفك في الطين
ـ [أبو عبد الله البيلى] ــــــــ [15 - Sep-2008, مساء 12:59] ـ
فتحت أيهما تندرج البيعة على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟
ـ [من صاحب النقب] ــــــــ [15 - Sep-2008, مساء 01:23] ـ
انظر من الذي يبايع عليها هل هو ممكن أو مستضعف و تعرف إن شاء الله
قال تعالى"الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ" [الحج/41]
ـ [أبو رقية الذهبي] ــــــــ [16 - Sep-2008, مساء 12:47] ـ
فتاوى العلماء في مسائل الإمارة والبيعة
(حصري جدًا)
أولًا: فتاوى اللجنة الدائمة، والشيخ (ابن باز) :
?"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/ 402) السؤال الثاني من الفتوى رقم (18188) :
السؤال:
هل تجوز إمارة الحضر؛ كأن يكون هناك أمير على مجموعة في بلدهم، وليسوا بمسافرين بل هم مقيمون؟
الجواب:
«صح عن النبي (ص) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، أن النبي (ص) قال:"إذا خرج ثلاثة في سفر؛ فليؤمروا أحدهم"... وهذا كما هو ظاهر الحديث في السفر، أما الحضر فإن الإمارة تكون لمن ولي أمر البلد بولاية شرعية وكل أمير بحسبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن باز
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله الغديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
?"فتاوى اللجنة الدائمة" (2/ 73 - 74) المجموعة الثانية (=التتمة) ؛ قلًا عن: عدد مجلة (الأصالة) الأردنية عدد (41) السنة الثامنة 15 صفر 1424 - صفحة 40 - تحت عنوان: (البيعة بين الضوابط الشرعية والتنظيمات الحزبية:.
السؤال:
ما حكم تنصيب أمير تحب طاعته في الأمور الدعوية؟
الجواب:
(يُتْبَعُ)