فهرس الكتاب

الصفحة 12253 من 28557

ـ [الموحده] ــــــــ [07 - Nov-2008, مساء 02:41] ـ

كثر في الوقت الحالي فئه من الناس

يحكمون علي أولاد المشركين خاصه المشركين المنتسبين الي الاسلام اسما بالاسلام

ويحتجون بأحاديث منها كل مولود يولد علي االفطره الي آخر الحديث

ارجوا من الله ان يوفق من كان له في هذا الامر من باع

ان يدلو بدلوه منتظرا الاجر من الله والله من وراء القصد

ـ [أحمد الغزي] ــــــــ [07 - Nov-2008, مساء 03:46] ـ

كثر في الوقت الحالي فئه من الناس

يحكمون علي أولاد المشركين خاصه المشركين المنتسبين الي الاسلام اسما بالاسلام

ويحتجون بأحاديث منها كل مولود يولد علي االفطره الي آخر الحديث

ارجوا من الله ان يوفق من كان له في هذا الامر من باع

ان يدلو بدلوه منتظرا الاجر من الله والله من وراء القصد

نقلاٌ عن بحث:-"تنوير الظلام في تنزيل الأحكام"..

? وينبغي أن نعلم أن أحكام التبعية هي أحكامًا عملية - ليست اعتقادية - يُلجأ إليها عند عدم معرفة حال الأشخاص أو الجماعات .. ولكن عند معرفة حالهم تُترك أحكام التبعية ويؤخذ بالحكم المقطوع به فيهم عملا بالقاعدة الفقهية: (يثبت تبعًا مالا يثبت استقلالا) . (كتاب القواعد لأبن رجب الحنبلي- القاعدة 33)

وقد قال الإمام أبن القيم رحمه الله: عند كلامه على الطفل الذي يبلغ فيُصر على الكفر وقد دخلا أبواه في الإسلام بعد إن كانا كافرين: (إنه كافر أصلي، لأنه محكوم بكفره أولًا وأزيل تبعًا، فإذا استقل زالت التبعية) . (أحكام أهل الذمة ج 2)

وهكذا ترى أن أحكام الاستقلال والتبعية أحكاما متبادلة. وسنذكر فيما يلي أحكام تبعية الأطفال والديار بشيء من التفصيل لمزيد الفهم وتعميم الفائدة، إن شاء الله ..

أولًا ـ أحكام تبعية الأطفال غير المكلفين:

لقد وضع الشرع المحكم أوصافًا منضبطة ظاهرة، وعلامات مقطوع بها، تكون لصغار السن من بنى آدم فيكونون تبعًا لها في الحكم وذلك لتعذر معرفة معتقدهم على الحقيقة، والأوصاف المنضبطة والعلامات القطعية هي:

1 -الأبوين: فالطفل الحر يتبع حكم أبويه .. فإن كانا مسلمين فهو مسلم تبعًا، وأن كانا كافرين فهو مثلهما تبعًا.

2 -السابي: فالطفل الغير حر يتبع سابيه .. فإذا كان السابي مسلمًا فالطفل مسلمًا بالتبعية، وإن كان كافرا فكافر تبعًا.

3 -الدار: يتبع الطفل حكم الدار إذا لم يُعرف حكم أبواه أو سابيه. فإذا وجد في دار إسلام فمسلم تبعا للدار، وفي دار الكفر كافر تبعًا.

4 -الفطرة: وهي الأصل في كل مولود كما جاء في الحديث الصحيح: (( كل مولود يولد على الفطرة - وفي رواية على هذه الملة - فأبواه يهودانه وينصرانه و يمجسانه- وفي لفظ يشركانه ) )رواه الشيخان عن أبى هريرة.

ويستفاد من هذا الأصل - الفطرة - في ترجيح الحكم بالإسلام للطفل الموجود في دار الكفر التي يوجد بها مسلمين .. ولا يعرف حاله، فهناك من العلماء من غلّب أصل الفطرة - مع وجود مسلمين - على تبعية الدار. أما في عدم وجود مسلمين والطفل موجود في دار الكفر فيتبع حكم الدار.

يقول الإمام أبن تيمية رحمه الله: عن ترجيح تبعية الأبوين على (الميلاد على الفطرة) :

(فإذا عُرف أن كونهم ولدوا على الفطرة لا ينافي أن يكونوا تبعًا لآبائهم في أحكام الدنيا زالت الشبهة .. قال: وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن في الباطن يكتم إيمانه، فيقتله المسلمون ولا يصلون عليه، ويدفن في مقابر الكفار وتربة الكفار .. وهو في الآخرة من أهل الجنة، كما أن المنافقين تجرى عليهم في الدنيا أحكام المسلمين وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، فحكم الدار الآخرة غير حكم دار الدنيا ... وأنه قد عُلم بالاضطرار من شرع الرسول ? أن أولاد الكفار يكونون تبعًا لآبائهم في أحكام الدنيا، وأن أولادهم لا ينزعون منهم إن كان للآباء ذمة وإن كانوا محاربين استرقت أولادهم .. ) (أحكام أهل الذمة ج 2 - ص 592)

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت