فهرس الكتاب

الصفحة 12728 من 28557

ـ [أبو موسى] ــــــــ [28 - Nov-2008, مساء 05:24] ـ

مثال: مسلم مر أمام رجل يعبد قبرا فلم ينكر عليه وقد كان قادرا أن يمنعه من الشرك

أفيدوني جزاكم الله خيرا

ـ [أبو الفداء] ــــــــ [28 - Nov-2008, مساء 05:55] ـ

ان كان سكوته اقرارا وقبولا بذلك العمل، فهو شرك، والا فهو معصية، لقوله عليه السلام"من رأى منكم منكرا فليغيره، بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه".. والله أعلم.

ـ [بلال خنفر] ــــــــ [28 - Nov-2008, مساء 06:27] ـ

ان كان سكوته اقرارا وقبولا بذلك العمل، فهو شرك، والا فهو معصية، لقوله عليه السلام"من رأى منكم منكرا فليغيره، بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه".. والله أعلم.

ليس بالضرورة أن يكون معصية, مثل أن يرى الرجل الشرك ولا يستطيع تغييره وذلك يكون اذا كان في منطقة كثر فيها مثل هذا العمل وان أنكر فقد يقتل أو يمتحن, وذلك تفسير قول الرسول عليه الصلاة والسلام:"فبقلبه". والله تعالى أعلم

ـ [أبو الفداء] ــــــــ [28 - Nov-2008, مساء 06:40] ـ

"مثل أن يرى الرجل الشرك ولا يستطيع تغييره"

بارك الله فيك، الأخ الكريم كان محددا في بيان أن الرجل"قادر"، ولم يُفصل أكثر من ذلك، فحملتُ القدرة على عموم الاستطاعة بلا مانع من أي نوع .. أما التأول والاجتهاد في موازنة المفاسد، واختيار ترك انكار المنكر منعا لوقوع منكر أو مفسدة أكبر، فاجتهاد قد يكون من أهل الأجر الواحد أو الأجرين عليه، ان كان مستجمعا لشروطه في نفسه، وهو حينئذ داخل ولا شك في الانكار بالقلب ولا يقال أنه على معصية.

هذا وأضيف أنه قد يكون الرجل جاهلا بأن ذلك الفعل شرك، وحينئذ فالنظر في الأمر بحسبه أيضا .. فان كان من أهل الاعذار عند الله لم يأثم بتركه الانكار والتغيير ..

كل هذا تفصيل في الحكم - وهو الحكم الوضعي - يختلف في كل حالة بحسبها، والله أعلم.

ـ [بلال خنفر] ــــــــ [28 - Nov-2008, مساء 06:50] ـ

"مثل أن يرى الرجل الشرك ولا يستطيع تغييره"

بارك الله فيك، الأخ الكريم كان محددا في بيان أن الرجل"قادر"، ولم يُفصل أكثر من ذلك، فحملتُ القدرة على عموم الاستطاعة بلا مانع من أي نوع .. أما التأول والاجتهاد في موازنة المفاسد، واختيار ترك انكار المنكر منعا لوقوع منكر أو مفسدة أكبر، فاجتهاد قد يكون من أهل الأجر الواحد أو الأجرين عليه، ان كان مستجمعا لشروطه في نفسه، وهو حينئذ داخل ولا شك في الانكار بالقلب ولا يقال أنه على معصية.

هذا وأضيف أنه قد يكون الرجل جاهلا بأن ذلك الفعل شرك، وحينئذ فالنظر في الأمر بحسبه أيضا .. فان كان من أهل الاعذار عند الله لم يأثم بتركه الانكار والتغيير ..

كل هذا تفصيل في الحكم - وهو الحكم الوضعي - يختلف في كل حالة بحسبها، والله أعلم.

أحسنت الجواب, وأنا لم أقرأ الشق الآخر من السؤال جيدًا, فالخطأ مني وأنا أعتذر

ـ [أبو شعيب] ــــــــ [28 - Nov-2008, مساء 09:19] ـ

إن كان الكفر واقع في سلطانه، كعائلته مثلًا، وقد تركه .. فهو كافر.

وإن كان خارج سلطانه، فترك الإنكار .. فهو آثم.

والله أعلم

ـ [أبو الفداء] ــــــــ [28 - Nov-2008, مساء 10:25] ـ

"إن كان الكفر واقع في سلطانه، كعائلته مثلًا، وقد تركه .. فهو كافر."

وإن كان خارج سلطانه، فترك الإنكار .. فهو آثم.""

هذا التفصيل الاضافي في شأن صاحب"السلطان"، ما دليله؟ لا فرق بين صاحب السلطان وغيره، فالمناط في تغيير المنكر انما هو الاستطاعة، وليس السلطان! أما تكفير تارك الانكار - سواء كان ذا سلطان أو لم يكن - ففيه التفصيل المعلوم، والذي لا فرق فيه بين صاحب سلطان وغيره ما وجدت الاستطاعة وأمنت الفتنة!

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت