ـ [عبدالله الخليفي] ــــــــ [21 - Aug-2007, صباحًا 12:56] ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه
أما بعد:
كثيرًا مما نسمع من النصارى استنكارهم لقطع السارق في الإسلام واعتبارهم لهذا وحشيةً وبربرية
وهذا من سطحيتهم
إذ أنهم لم ينظروا إلى مقدمات الأمر وعظم جريمة السارق
والنتائج المترتبة على هذا الحد من زجر بقية السراق وفشو الأمن وتكفير ذنب السارق
ويد الإنسان هي أصلًا ملك الله
والله عز وجل هو الذي يشرع كيف نتعامل مع هذه اليد
إذ أنه سبحلنه أعطاها للإنسان ليفعل بها الخيرات فلما ارتكب هذا الإثم استحق أن تسلب منه هذه النعمة التي لم يصنها
ولكن لنقف وقفة
السارق ارتكب خطيئةً واحتمل العقاب بنفسه وكفر ذنبه بنفسه
هل في هذا اشكال؟
قطعًا
ولكن عند القوم نحن نحتمل خطيئةً لم نرتكبها وهي خطيئة آدم
وليس نحن من يكفر عن الذنب
بل الرب يأتي ويضحي بنفسه من أجلنا
فيبصق في وجهه _ وليس هو المذنب _ وتدق المسامير في يده ويصلب
والنصارى يتقبلون هذا ولا يتقبلون قطع يد السارق لخطيئة ارتكبها بنفسه
فاعجب لهذه العقول
قال ابن حزم في الفصل (( وفي الفصل الرابع عشر من إنجيل متى أن المسيح قال لهم أنا أقول لكم كل من سخط على أخيه بلا سبب فقد اتسوجب القتل وإ أضرت إليك عينك اليمنى فافقأها وأذهبها عن نفسك فذهابها عنك أحسن من إدخال جسدك الجحيم وإن أضرت إليك يدك اليمنى فابرأ منها فذهابها منك أحسن من إدخال جسدك النار ) )
تأمل ما تحته خط
ذهاب اليد خيرٌ من دخول الجسد كله للنار
هذه هي الحكمة من قطع يد السارق
وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ـ [عبدالملك السبيعي] ــــــــ [21 - Aug-2007, صباحًا 01:30] ـ
تفضل شيخ عبد الله ..
ـ [عبدالله الخليفي] ــــــــ [22 - Aug-2007, مساء 09:11] ـ
جزاك الله خيرًا أخي
ـ [ابن رجب] ــــــــ [22 - Aug-2007, مساء 09:18] ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [11 - Feb-2008, مساء 07:18] ـ
قال الامام ابن كثير رحمه الله عن احد الشعراء
انه المشهور بالزندقة، اللغوي، ودخل بغدادفأقام بها سنة وسبعة أشهر،
ثم خرج منها طريدا منهزما ولانه سأل سؤالا بشعر يدل على قلة دينه وعلمه وعقله:
ثم ذكر رحمه الله انه اعترض على حد السرقة في شعره الاتي
فقال
تناقض فما لنا إلا السكوت له * وأن نعوذ بمولانا من النار
يد بخمس مئين عسجد وديت * ما بالها قطعت في ربع دينار
وهذا من إفكه يقول: اليد ديتها خمسمائة دينار، فما لكم تقطعونها إذا سرقت ربع دينار، وهذا من قلة عقله وعلمه، وعمى بصيرته. وذلك أنه إذا جنى عليه يناسب أن يكون ديتها كثيرة لينزجر الناس عن العدوان، وأما إذا جنت هي بالسرقة فيناسب أن تقل قيمتها وديتها لينزجر الناس عن أموال الناس وتصان أموالهم، ولهذا قال بعضهم: كانت ثمينة لما كانت أمينة، فلما خانت هانت. )) ))
قلت ورد عليه احد العلماء في اعتراضه على حد السرقة فقال
عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري
ـ [محمد جلال القصاص] ــــــــ [11 - Feb-2008, مساء 10:50] ـ
وأكبر من هذا أخي
يعترضون على قطع يد السارق عندنا، وعندهم السارق يقتل!!
في الكتاب (المقدس) حدُّ السارق هو القتل. ورد ذلك في أكثر من مكان. منها:
[الخروج: 22: 2] يقول كاتب السفر:"إِنْ وُجِدَ السَّارِقُ وَهُوَ يَنْقُبُ، فَضُرِبَ وَمَاتَ، فَلَيْسَ لَهُ دَمٌ".
و [التثنية:24: 7] يقول كاتب السفر: «إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ قَدْ سَرَقَ نَفْسًا مِنْ إِخْوَتِهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَاسْتَرَقَّهُ وَبَاعَهُ، يَمُوتُ ذلِكَ السَّارِقُ، فَتَنْزِعُ الشَّرَّ مِنْ وَسَطِكَ.""
و [زكريا: 5: 3] [فَتَدْخُلُ بَيْتَ السَّارِقِ وَبَيْتَ الْحَالِفِ بِاسْمِي زُورًا، وَتَبِيتُ فِي وَسَطِ بَيْتِهِ وَتُفْنِيهِ مَعَ خَشَبِهِ وَحِجَارَتِهِ]
هذا حد السارق عندهم .. القتل .. ويعترضون على قطع اليد عندنا.
نعم هذا من العهد القديم.
ولا يوجد دليل على النسخ، ولا يوجد عقوبة أخرى للسارق عندهم في كتابهم إلا هذه. ولا يوجد ذكر للسارق في العهد الجديد .. الأناجيل ورسائل (القديسين) .
تركوه. هكذا من عند أنفسهم.
تركوه وشرعوا لأنفسهم غيره.
ومثل هذا كثير. على سبيل المثال:
حد الزاني .. الحرق
حد القاتل .. القتل.
اللعان .. موجود عندهم.
وإن شئتم زيدتكم