فهرس الكتاب

الصفحة 13838 من 28557

ـ [المخضرمون] ــــــــ [04 - Jan-2009, مساء 11:22] ـ

هل يشرع لأهل غزة الجمع بين الصلوات في الظروف التي يمرون بها؟

ـ [المخضرمون] ــــــــ [04 - Jan-2009, مساء 11:24] ـ

هل يشرع لأهل غزة الجمع بين الصلوات في الظروف التي يمرون بها؟

ـ [المخضرمون] ــــــــ [04 - Jan-2009, مساء 11:25] ـ

هل يشرع لأهل غزة الجمع بين الصلوات في الظروف التي يمرون بها؟

يقول: جاءني اتصال من غزة في فلسطين، وهم يسألون: هل لهم جمع الصَّلوات بسبب عِدَّة أمور من أهمِّها الخوف وانقطاع الكهرباء وقلة الماء بسبب انقطاع الكهرباء لا تصل وبعض المناطق فيها قلة ماء، وهل للنِّساء الجمع خاصَّة مع ما ذكرنا، وأيضًا بسبب البرد الشديد، حيث تقول المرأة: الماء بارد جدًا، ولا نستطيع تدفئته بسبب انقطاع الكهرباء، وقلة الغاز، هم يريدون الجواب على هذا السؤال، خاصَّةً أنهم اختلفُوا فيما بينهم.

الجواب:

إذا كان السبب البرد الشديد الذي لا يحتمله الإنسان العادي متوسط الناس؛ فإنه يسُوغُ لهم الجمع، لا شك أنَّ الماء القاتل لشدَّةِ بُرُودته وُجُوده مثل عدمِهِ، فيتيمَّم الإنسان مع وُجُوده إذا غلب على ظنه أنه لا تزول شدة البرودة؛ فحينئد يتيمَّم، مع الخلاف بين أهل العلم في الأهم، هل الأهم الطَّهارة أو الأهم الوقت؟ فهل يجمعون بطهارة كاملة وهي الوضوء يجمعون بين الصلاتين؟ أو يتيمَّمُون مع وُجود الماء ويُصَلُّون كل صلاة في وقتها؟ لا شكَّ أنَّ جمهور أهل العلم يُلاحظون الطَّهارة أكثر من الوقت، يُلاحظون الطَّهارة ولو خرج الوقت، والإمام مالك وهو ظاهر من تقديمه وقوت الصلاة على كتاب الطهارة التي يُقدِّمُها عامَّةُ أهل العلم يرى أنَّ الاهتمام بالوقت أشد من الاهتمام بالطَّهارة فيحرصُون على الصَّلاة بالأوقات ولو تيمَّمُوا، وهذا كان شيخ الإسلام يميل إليه، المقصود أنَّ المسألة اجتهاديَّة، فعليهم أنْ يفعلوا في مثل هذه الحال الأرفق بهم؛ لأنَّ الصَّلاة في حال الخوف لها وضع غير الصَّلاة في حال الأمْن، الرسول -عليه الصلاة والسلام- أخَّر الصَّلوات في الخندق صلَّى الظهر والعصر والمغرب بعد غروب الشمس ثم صلَّى العشاء؛ لأنهم حالوا بينه وبين صلاته -عليه الصلاة والسلام-، وفي ذات الرِّقاع وفي غيرها من المواطن صلَّى في الوقت -عليه الصلاة والسلام-؛ لكنه على صفةٍ مُخَِّلةٍ بالصَّلاة، لو كان الظَّرف ظرف أمن يعني صلاة الخوف على ما جاء في ذات الرِّقاع تصح في حال الأمن؟ لا - لا تصح، فإذا كان الخلل يصل بسبب الخوف إلى هذا الحد؛ فلهم الذين يسألون وهم أهل غزة عن ظرفهم وخوفهم وشدة البرد عندهم أنْ يفعلُوا الأرفق بهم، فإنْ كان استعمال الماء لا يضرهم؛ يستعملونه، وإن كان يضُرُّهُم يَتَيَمَّمُونْ، وإنْ كانُوا يَتَمَكَّنُونْ من الصَّلواتِ في وقتها فهذا هو الأصل، وإنْ جَمَعُوا جَمْعًا صُورِيًّا بين الصَّلوات فهذا لا شك أنَّهُ سائغ، الجمع الصُّوري أنْ تُؤَخَّر الصَّلاة الأُولى إلى آخرِ وقتِها، ثم يُصلُّون الصَّلاة الثَّانية في أوَّلِ وقتِها، وإنْ اقتضى الأمر وشَقَّ عليهم ذلك وأرادوا أنْ يجمعُوا فالرَّسُول -عليه الصَّلاة والسَّلام- كما جاء في الحديث الصَّحيح:"أراد أن لا يُحرج أُمته"وإلْزَامُهُم بالصَّلاة بكل صلاة في وقتها مع الظَّرف الذي يعيشُونه لا شكَّ انَّهُ حرجٌ شديد.

ـ [المخضرمون] ــــــــ [04 - Jan-2009, مساء 11:28] ـ

القنوت في النوازل

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

القنوت في الوتر مشروع، فهل يقنت في جميع العام؟ أو يقنت في رمضان فقط؟ أو في النصف الأخير منه؟ خلاف، منهم من يقول في جميع السنة؛ لأنه ثبت القنوت في بعض السنة فليكن في جميعها، ومنهم من يرى أنه لا قنوت إلا في النصف الأخير من رمضان وعليه جمع من الصحابة، وهو اختيار كثير من أهل العلم؛ لكن إذا ثبت أصله فما المانع من أن يُكرَّر؟ هل يقنت بعد الركوع أو بعده؟ جاء في حديث أنس أنَّ القنوت قبل الركوع، و جاء في حديث الحسن وغيره أنه يقنت بعد الركوع، والأمر فيه سعة، القنوت هذا في الوتر لا إشكال فيه، بقي القنوت في صلاة الصبح والقنوت للنوازل، القنوت في صلاة الصبح ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قَنَت شهرًا يدعو على رعل وذكوان وعصية وغيرها من قبائل العرب التي حصل منها ما حصل من الأذى للمسلمين، أو من قتل القراء وغيرهم، المقصود أن قنوت النوازل هذا أيضًا لا إشكال فيه مشروع ثبتت به النصوص الصحيحة الصريحة، القنوت في الفرائض، أو في الصبح على وجه الخصوص من غير نازلة، الجمهور على أنه غير مشروع، في الصبح من غير نازلة غير مشروع، الذين يقولون بالقنوت في صلاة الصبح استدلوا بحديث النوازل"أنه مازال يقنت حتى فارق الدنيا"، وأما في غير النوازل فلا، كما قال الصحابي الجليل إنه مُحدث، فلا قنوت في الفرائض إلا في النوازل، وهل يختص القنوت بالصبح أو تُضاف إليها المغرب على ما جاء فيها وهما صلاة طرفي النهار أو في جميع الفرائض؟ المختار عند أهل العلم أنه يقنت في جميع الفرائض إذا وجدت نازلة.

يعني في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- إلى أهل مكة قال: نُصلِّي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة، ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته، يعني ما هو بجنس الحنفي - لا - إنما الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته، أما الحنفي الذي يطمئن نصلي وراءه وش المانع؟ يبقى هل القنوت مثل الجهر بالبسملة؟ يعني الأمر الخلاف فيه سائغ، وله ما يدل له، لعل الأمر فيه سعة؛ لكن لا يُقصد مثل هذا؛ لكن إذا حصل وأنت معه فلا مانع حينئذٍ من مُتابعته.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت