فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [الرياني] ــــــــ [07 - Apr-2009, مساء 06:54] ـ
هل يجوز للحاكم أن يلزم الناس بأمر مختلف فيه كصلاة الجماعة مثلا في المسجد أوستر المرأة لوجهها وغيرها من المسائل الاجتهادية المختلف فيها بالرغم من الخلاف الواقع فيها بين أهل العلم وما حكم طاعة الحاكم هنا؟ مسألة للنقاش
ـ [التقرتي] ــــــــ [07 - Apr-2009, مساء 07:18] ـ
هل يجوز للحاكم أن يلزم الناس بأمر مختلف فيه كصلاة الجماعة مثلا في المسجد أوستر المرأة لوجهها وغيرها من المسائل الاجتهادية المختلف فيها بالرغم من الخلاف الواقع فيها بين أهل العلم وما حكم طاعة الحاكم هنا؟ مسألة للنقاش
هل تتصور دولة بالملايين متفقين على كل شيئ في الفقه؟ سيعمل الحاكم لكل واحد قانونه؟
ـ [السكران التميمي] ــــــــ [07 - Apr-2009, مساء 07:23] ـ
أحسنت أبا الأمين
ثم حتى يحصل مثل هذا الأمر الذي قاله الأخ الرياني؛ لا بد وأن تتفق كلمة الحاكم والعلماء في البلد، بشرط أن لا يكون الحكم ملكيا أو سلطانيا، بمعنى: أنه إن كان كذلك فلن يقدر الشعب على عزله وتنحيته إذا لم يأتي على هواهم. بعكس الحاكم المنتخب الذي يعلم أنه إذا لم يقوم بما يريد الشعب عزلوه. بغض النظر عن توجهاتهم ومذاهبهم.
لعل كلامي فهم
ـ [الرياني] ــــــــ [07 - Apr-2009, مساء 07:28] ـ
هل للمسالة أصل في كتب الفقه
ـ [التقرتي] ــــــــ [07 - Apr-2009, مساء 07:32] ـ
أحسنت أبا الأمين
ثم حتى يحصل مثل هذا الأمر الذي قاله الأخ الرياني؛ لا بد وأن تتفق كلمة الحاكم والعلماء في البلد، بشرط أن لا يكون الحكم ملكيا أو سلطانيا، بمعنى: أنه إن كان كذلك فلن يقدر الشعب على عزله وتنحيته إذا لم يأتي على هواهم. بعكس الحاكم المنتخب الذي يعلم أنه إذا لم يقوم بما يريد الشعب عزلوه. بغض النظر عن توجهاتهم ومذاهبهم.
لعل كلامي فهم
بارك الله فيك اخي التميمي و للمسألة اصل في عمل الخلفاء الراشدين كان عمر بن الخطاب يضرب من يصلي بعد العصر رغم ان المسألة خلافية و كان بعض الصحابة يفعلونها
للحاكم ان يجتهد في مثل هذه الامور بمشاورة العلماء و الله اعلم
ـ [الرياني] ــــــــ [07 - Apr-2009, مساء 07:36] ـ
أحسن الله إليكم نريد المزيد مع التوثيق بارك الله فيكم
ـ [الهاجرية] ــــــــ [07 - Apr-2009, مساء 07:45] ـ
بارك الله فيك اخي التميمي و للمسألة اصل في عمل الخلفاء الراشدين كان عمر بن الخطاب يضرب من يصلي بعد العصر رغم ان المسألة خلافية و كان بعض الصحابة يفعلونها
للحاكم ان يجتهد في مثل هذه الامور بمشاورة العلماء و الله اعلم
بارك الله فيك
اذا كان الامر كما تقولون لماذا هذا التجني والسباب عفى الله عنك
مع أنهم تالله وبالله لا يلزمون أحد بما زعمت وسمعت ممن يفتري عليهم
ولا يضربون من يخالف
كما فعل عمر مع أن فعله سنه
بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث من ينهون الناس عن البيع في المكان الذي اشترو فيه ويضربون الناس على ذلك
هلا طبقت ماتقول بارك الله فيك
أم هذا علم يكتب في السطور فقط
لا حول ولا قوة الا بالله
ارى كلامك يعجبني ارى أفعالك أتعجب!!!!!!!
ـ [التقرتي] ــــــــ [07 - Apr-2009, مساء 07:49] ـ
بارك الله فيك
اذا كان الامر كما تقولون لماذا هذا التجني والسباب عفى الله عنك
مع أنهم تالله وبالله لا يلزمون أحد بما زعمت وسمعت ممن يفتري عليهم
ولا يضربون من يخالف
كما فعل عمر مع أن فعله سنه
بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث من ينهون الناس عن البيع في المكان الذي اشترو فيه ويضربون الناس على ذلك
هلا طبقت ماتقول بارك الله فيك
أم هذا علم يكتب في السطور فقط
لا حول ولا قوة الا بالله
ارى كلامك يعجبني ارى أفعالك أتعجب!!!!!!!
هل هذه المشاركة في الموضوع او انها موجهة لي خاصة؟ ان كانت في الموضوع فاشرحي لنا العلاقة فلم افهمها اما ان كانت مسألة خاصة عندك الخاص و ليس في موضوع الاخ اختي؟
ـ [السكران التميمي] ــــــــ [07 - Apr-2009, مساء 07:53] ـ
هل يجوز للحاكم أن يلزم الناس بأمر مختلف فيه كصلاة الجماعة مثلا في المسجد أوستر المرأة لوجهها وغيرها من المسائل الاجتهادية المختلف فيها بالرغم من الخلاف الواقع فيها بين أهل العلم وما حكم طاعة الحاكم هنا؟ مسألة للنقاش
أما بالنسبة لقاعدة (إلزام الحاكم) فهي قاعدة مسلمة في الفقه معتبرة.
لكن فيم يلزم؟ هنا الأساس في المسألة.
ومن يلزمه؟
فعليه أخي: المتقرر أن الحاكم لا يلزمه بأمر من الأمور إلا أهل (الحل والعقد) وعلى رأسهم العلماء المعتبرين أولي الكلمة والتأثير.
ويكون إلزامه في الأمور التي لا تقبل النقاش أو الجدال، أو في الأمور التي بان رجحانها وظهر على مرجوحها وكان في تطبيقها فائدة عظيمة للمسلمين.
كما أنه على هذه القاعدة أخي: قد يلزم الحاكم بأمور مستجدة نازلة لم يرد فيها نص أصلا حتى يوجد فيها خلاف، وكما قد يلزم بأمر ليس هو الراجح لمصلحة عامة من فعل المرجوح. بشرط أن لا يكون دليل الراجح أقوى بمراحل بحيث لا يستوي الأخذ بالمرجوح في هذه الحالة.
والله تعالى أعلم
(يُتْبَعُ)