فهرس الكتاب

الصفحة 4951 من 28557

ـ [احمد الحربي] ــــــــ [06 - Jan-2008, مساء 11:35] ـ

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اخواني الكرام ..

بدايه الف شكر على قبول عضويتي وآمل منكم افادتي بالايه الكريمه التاليه:

قال تعالى في سوره النور:

(وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

السؤال حول كلمه (مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ)

حتى اختصر الطريق اخواني

بتفسير ابن كثير شرح الاباني غير موضح التفسير الكامل للكلمه ما اود الاستفسار عنه هو التالي:

الايه الكريمه تدل على ان للنساء ملكه ايمان كالرجال ولكن مانعلمه جميعًا اخواني بان الرجال باستطاعتهم التمتع بما ملكت ايمانهم.

هل يستطعن النساء التمتع مع ماملكت ايمانهن بدون نكاح؟

ارجوا منكم الافاده بارك الله بكم

ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [07 - Jan-2008, صباحًا 12:00] ـ

اخي الكريم تقول هل يستطعن النساء التمتع مع ماملكت ايمانهن بدون نكاح؟

الجواب في هذه الفتوى

السؤال

لو تكلمنا عن الرق، نرى أن الآية (ما ملكت أيمانكم) تتكلم عن الجواري، فماذا لو كان العكس؟ هل يجوز لامرأة حرة أن تملك رقيقًا؟ وهل يجوز أن يكون من ضمن هذا الرقيق رجل؟ وهل ينطبق على هذا الوضع الآية في سورة النساء؟

فتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فملك اليمين هم الأرقاء المملوكون عبيدًا -ذكورًا كانوا أو إناثًا- ولا فرق أن يكون المالك لهم رجلًا أو امرأة، وأحكام الإرقاء مبسوطة في كتب الفقه، إلا أنه إذا ملكت المرأة رقيقًا ذكورًا لا يجوز لها أن تعاشرهم كما تعاشر زوجها، فهذا لم يقل به أحد وهو حرام بالإجماع،

وإنما اختلف العلماء في جواز نظر العبد إلى سيدته وإلى ما ينظر منها، فقال مالك والشافعي: نظره لها كنظر الرجل إلى محارمه.

وقالت الحنفية: ينظر إلى وجهها وكفيها، ونقل عنهم أنه ينظر إلى ما ينظر إليه الرجل من محارمه والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

منقول بتصرف

ـ [احمد الحربي] ــــــــ [07 - Jan-2008, مساء 12:45] ـ

بارك الله بك اخي الكريم فقد افدت

حتى تكون بالصوره عزيزي فقد اثار هذا الموضوع احد الاشخاص (مسيحي) وحيرني وبفضل من الله اخذت رابط الموقع من احد الاخوه جزاه الله خير بعد ان عجزت بالاتصال بمركز الفتوى لدينا بالمملكه.

اذا الحكم اخي الكريم بحرمه ذلك ..

سؤال ولو اثقلت عليك ولكن للفائده.

هل هنالك نص صريح بحرمه ذلك على الرق؟

لم يجوز للرجال مالايجوز للمرآه؟ اهو من باب التفاضل حتى في هذا الامر ام هنالك استناد غيره؟

اعتذر عن الاطاله وجزاك الله خير الجزاء

ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [07 - Jan-2008, مساء 02:31] ـ

اخي الكريم الادلة التي تؤخذ منها احكام الشريعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس

فاذا انعقد اجماع علماء الامة على حكم شرعي كمافي سؤالك فهوحق ولاتجتمع هذه الامة على ضلالة كما في الحديث

واليك هذه الفائدة ردا على النصراني الذي سالك

فهذا سؤال بعثت به مسيحية تعترض على تشريع التعدد في الإسلام تقول فيه:

لماذا سمح للرجل بأن يتزوج بأربع نساء وللمرأة برجل واحد أين المساواة؟ سوف تقول فقط إذا عدل أين هذا العدل؟ والمرأة أين حقها؟

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت