ـ [ابو عبد الله عمر] ــــــــ [18 - Sep-2008, مساء 09:16] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نشرت بعض الجرائد المغربية فتوى لي نقلوها من موقعنا الإلكتروني وردت علينا من خارج المغرب عبر الأنترنت وقررت فيها أن الشرع لم يحدد سنا معينة للزواج، وأن بعض الصغيرات فاقت بعض الكبيرات نجاحا في الزواج ..
والمفروض في أي منتقد لفتوى أو فكرة أو معلومة أن يرجع إلى المتخصصين فيسألهم عن صحة المعلومة ومدى توثيقها في المصادر العلمية، وهذا هو ما يقتضيه الرد العلمي الذي ينبني على الأصول والأدلة، وإذا اختل هذا ودخل الكاتب المنتقد في غير ميدانه وتكلم فيما لا يعلم يفسد أكثر مما يصلح و لهذا قال تعالى: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا} (36) سورة الإسراء. و قال: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} (33) سورة الأعراف.
فجعل الله تعالى القول عليه بغير علم أعظم الموبقات بل هو أعظم من الشرك، و يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا"رواه البخاري ومسلم.
و هذا الأمر الذي استقبحته بعض وسائل الإعلام وتناقلته بعض الصحف العلمانية وارد في حديث نبوي شريف في أوثق مصادر الإسلام وأصحها وهو صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، فعن عائشة رضي الله عنها (( أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين ) )البخاري رقم5134 ومسلم رقم 1422.
فهل جاء المغراوي بشيء من عنده وهل زاد على ما في الحديث النبوي الصحيح, ألم تكن عائشة رضي الله عنها قد فاقت نساء زمانها، وكانت نعم الزوجة الصالحة علما وعملا وتبعلا .. وقال فيها النبي صلى الله عليه و سلم: ''فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام'' رواه البخاري 3433.
فإقامة دعوى على صاحب هذه الفتوى والطعن فيها في الصحف والمجلات - بالألفاظ القاذعة التي لا تليق بالسوقة فضلا عن الصحافيين ورجال الإعلام - إقامة دعوى وطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي فقهاء الإسلام قاطبة، الذين أجازوا الزواج بالصغيرة القادرة على متطلباته وعلى رأسهم فقهاء المذاهب الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وطعن في مصادر الإسلام الصحيحة من كتب الحديث والتفسير والسيرة. ثم إني في فتواي قيدت فقلت: (( .. فمتى كان في المرأة إمكانية لتحتمل الرجل فتزوج، على أي سن كانت، طبعا السنوات الصغيرة والصغيرة جدا، هذه لا يتصور فيها زواج ولانكاح، ولكن قد تظهر الابنة في سن العاشرة، والحادية عشر، والثانية عشر، والثالثة عشر، ويكون لها جسم وعقل وبنية ومؤهلات تمكنها من الزواج، فهذا أمر وهذا شهدناه وعرفناه وسمعنا به، وحُدثنا به أن بنات التسعة لهن من القدرة على النكاح ما للكبيرات من بنات العشرينات فما فوق، فهذا لا إشكال فيه .. ) )انظر الفتوى في موقعنا الإلكتروني http://darcoran.net قسم الفتاوى رقم371.
وكما يقولون: ''إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل'' فقد دلت الآية الكريمة من سورة الطلاق صراحة على جواز ذلك قال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} فالآية نص صريح في أن عدة اليائسة ثلاثة أشهر وكذا عدة من لم تحض وهذا حُكم عام يشمل المرأة المتزوجة وهي صغيرة لم تحض بعد، إذ لا تكون العدة لطلاق إلا بعد زواج صحيح شرعا، ويدخل فيه التي لا تحيض لعلة أو مرض ..
وأقول أيضا إذا صح الحديث فهو مذهبي - كما قال كثير من الأئمة - .. فزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة ودخوله بها وهي ابنة تسع كما سبق نص في الباب لا يرده إلا جاهل ساقط ..
(يُتْبَعُ)