ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [02 - Feb-2008, مساء 06:50] ـ
الضابط للشرك الأكبر و الشرك الأصغر للعلامة السعدي رحمه الله من كتاب القول السديد
فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده: (أن يصرف العبد نوعا من أفراد العبادة لغير الله) .
فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك وكفر.
فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء.
كما أن حد الشرك الأصغر هو: (كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العباد ة) .
فعليك بهذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغر، فإنه مما يعينك على فهم الأبواب السابقة واللاحقة من هذا الكتاب، وبه يحصل لك الفرقان بين الأمور التي يكثر اشتباهها والله المستعان
ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [16 - Feb-2008, مساء 09:12] ـ
من فتاوى ابن عثيمين رحمه الله
ولذلك اختلف العلماء في ضابط الشرك الأصغر على قولين:
القول الأول: أن الشرك الأصغر كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك ودلت النصوص على أنه ليس من الأكبر، مثل: (من حلف بغير الله؛ فقد أشرك) [مسند الإمام أحمد (2/ 125) ، وسنن أبي داود: كتاب الأيمان / باب من كراهية الحلف بالآباء ـ وسكت عنه ـ، و الترمذي: النذور / باب كراهية الحلف بغير الله تعالى ـوحسنه ـ.] ؛ فالشرك هنا أصغر؛ لأنه دلت النصوص على أن، أن مجرد الحلف بغير الله لا يخرج من الملة
القول الثاني: أن الشرك الأصغر: ما كان وسيلة للأكبر، وإن لم يطلق الشرع عليه اسم الشرك، مثل: أن يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده على الله،
لكنه لم يتخذه إلها؛ فهذا شرك أصغر؛ لأن هذا الاعتماد الذي يكون كاعتماده على الله يؤدي به في النهاية إلى الشرك الأكبر، وهذا التعريف أوسع من الأول؛ لأن الأول يمنع أن تطلق على شيء أنه شرك إلا إذا كان لديك دليل، والثاني يجعل كل ما كان وسيلة للشرك فهوشرك، وربما نقول على هذا التعريف: إن المعاصي كلها شرك أصغر؛ لأن الحامل عليها الهوى، وقد قال تعالى: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ} [الجاثية: من الآية23] ، ولهذا أطلق النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الشرك على تارك الصلاة، مع أنه لم يشرك؛ فقال: (بين الرجل وبين الشرك والكفر: ترك الصلاة) [مسلم: كتاب الإيمان / باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة.] .
ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [06 - Jun-2009, مساء 04:43] ـ
يرفع للفائدة
ـ [أبو عبدالله الفاصل] ــــــــ [06 - Jun-2009, مساء 04:56] ـ
فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك وكفر.
الشكر من العبادات المأمور بها من الشارع ومع ذلك يجوز إشراك غير الله فيها مع الفارق بين الكبير بين شكر الله وشكر غيره، فكيف نخرج هذا من الضابط؟
القول الأول: أن الشرك الأصغر كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك ودلت النصوص على أنه ليس من الأكبر، مثل: (من حلف بغير الله؛ فقد أشرك) [مسند الإمام أحمد (2/ 125) ، وسنن أبي داود: كتاب الأيمان / باب من كراهية الحلف بالآباء ـ وسكت عنه ـ، و الترمذي: النذور / باب كراهية الحلف بغير الله تعالى ـوحسنه ـ.] ؛ فالشرك هنا أصغر؛ لأنه دلت النصوص على أن، أن مجرد الحلف بغير الله لا يخرج من الملة
ما النصوص الدالة على أن مجرد الحلف بغير الله لا يخرج من الملة؟
ـ [حارث البديع] ــــــــ [07 - Jun-2009, مساء 10:35] ـ
جواب على سؤالك الثاني أخي الفاصل الحبيب
أقول من الأشياء التي تدل على أن الحلف في ظاهره ليس شركا أكبر
مارواه أحمد وأبا داوود والترمذي
أن ابن عمر سمع رجلا (يحلف لا والكعبة)
فقال له إني سمعت رسول الله يقول:
من حلف.الحديث
فلو كان كفر أكبر لما توانى ابن عمر في وصفه بذلك
ولأعلن كفره لكن لما كان فهم الصحابة له أنه أصغر فلم يكفره ولكن نهاه.
ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [07 - Jun-2009, مساء 10:47] ـ
وهذا جواب سؤاله الاول
اعلم أنه لا يوجد تعارُض بين شكر الله وشكر الناس ..
لأن الله أمر بشكر الناس إذا صنعوا لنا معروفًا ..
(يُتْبَعُ)