ـ [حمدان الجزائري] ــــــــ [08 - Jul-2008, مساء 05:00] ـ
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
ففي باب نقد الرِّجال وتقويمهم فإنَّ في مسألة الموزانة بين المحاسن والمساوئ أو في تعرُّض المنتقِد لذِكر محاسنهم دون مساوئهم أو بالعكس في تبيانه لمساوئهم وأخطائهم وغضِّ الطرف عن محاسنهم تفصيلًا يظهر في التفريق بين حالة النقد والردِّ والتحذير من شخصٍ استقرَّت بدعته ودعا إليها، وبُيِّن له خطؤه الذي علق به، واستمرَّ عليه بعد قيام الحُجَّة، بل نافح عليه ودافع واغترَّ الناس به، وبين ما إذا كان للتعريف به كشخصية إسلامية، وبيان واقعه، وتقويم كتبه ومؤلَّفاته.
فإن كان المجال مُهيّئًا لنقد المساوئ والأخطاء التي هو عليها من باب الردِّ والتقويم حذرًا من الوقوع فيها، ونصيحةً للناس من خطرها، والميل إلى أصحابها، فإنَّ هذا المقام لا يستدعي التعرُّض للحسنات؛ لأنَّ الغاية من وراء الردِّ تحذير الأُمَّة من أنواع الأباطيل، ومختلف التضليل، لئلاَّ يغترَّ بهم الناس، وذكر حسناتهم في هذا المجال يُضعف قيمةَ الردِّ، ويُهوِّن من خطر باطلهم، ويستدلُّ لذلك بقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم: «بِئْسَ أَخُو العَشِيرَةِ!» وفي رواية: «بِئْسَ ابْنُ العَشِيرَةِ» (1 - أخرجه مالك في «الموطّأ» :(4/ 96) في حسن الخلق، وأحمد: (6/ 38) ، والبخاري: (10/ 452) في الأدب، باب لم يكن النبيّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم فاحشًا ولا متفحِّشًا، ومسلم: (16/ 144) في البرِّ، باب مداراة من يتَّقى فحشه، وأبو داود: (5/ 145) في الأدب، باب في حسن العشرة من حديث عائشة رضي الله عنها.)، وقولِه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «بِئْسَ الخَطِيبُ أَنْتَ!» (2 - أخرجه مسلم:(6/ 159) في الجمعة، باب صلاة الجمعة وخطبتها، وأبو داود رقم: (1096) في الصلاة: باب الرجل يخطب على قوس، والنسائي: (6/ 90) في النكاح: باب ما يكره من الخُطبة، من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه.)، فلم يتعرَّض صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم لذكر حسناتهم، وكذلك عند استشارة فاطمةَ بنتِ قيسٍ له بخِطبة أبي جهم ومعاويةَ، فاكتفى بذكر بعض مآخذهم دون التعرُّض لحسناتهم، مع كونهم من صحابته رضي الله عنهم، فقال: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ؛ فَضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ؛ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ» (3 - أخرجه مالك في «الموطّأ» :(2/ 98) في الطلاق: باب ما جاء في نفقة المطلقة، وأحمد: (6/ 411) . ومسلم: (10/ 94 - 98) في الطلاق: باب المطلَّقة البائن لا نفقة لها، وأبو داود: (2/ 712) في الطلاق: باب في نفقة المبتوتة، والترمذي: (3/ 441) في النكاح: باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنسائي: (6/ 73، 87) في النكاح: باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له، وباب إذا استشار رجل رجلًا في المرأة هل يخبره بما يعلم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها.)، ونصحها بأن تَنْكِحَ أسامةَ، كذلك حين ذكرت هندُ بنتُ عُتبةَ زوجُ أبي سفيان للنبيِّ بأنّه «رجل شحيح» ، فلم ينكر عليها بعدم ذكر محاسنه، وإنَّما أمرها بأن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف (4 - أخرجه البخاري:(5/ 107) في المظالم: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، ومسلم: (12/ 7) في الأقضية: باب قضية هند من حديث عائشة رضي الله عنها.). فليست -إذن- قاعدة الموازنة بين المحاسن والمساوئ عند النقد مُطَّردة عند علماء الجرح والتعديل وليست منهجًا مسلوكًا لهم.
وحريٌّ بالتنبيه أنَّ غالب الأئمَّة يكتفون -في باب التجريح- بذكر سببٍ واحدٍ قادحٍ في العدالة؛ ذلك لأنَّ «الأصل في الأعراض التحريم» ، كالدماء والأموال، كما في الحديث الثابت: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» (5 - أخرجه البخاري:(10/ 7) في الأضاحي: باب من قال الأضحى يوم النحر، ومسلم: (11/ 167) في القسامة: باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.)، وفي آخر: «كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ» (6 - أخرجه أحمد:(2/ 227) ، ومسلم: (16/ 120 - 121) في البرِّ والصلة
(يُتْبَعُ)