فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [عدنان البخاري] ــــــــ [09 - Jun-2009, مساء 09:49] ـ
/// قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله في المنهاج (4/ 154 - 155) :"الذي قالته الحنفية وغيرهم أنه إذا كان عند قوم لا يصلُّون إلَّا على عليٍّ دون الصَّحابة، فإذا صلَّى على عليٍّ ظُنَّ أنَّه منهم فيكره؛ لئلَّا يُظَنَّ به أنَّه رافضي."
فأمَّا إذا عُلِم أنَّه صلَّى على عليٍّ وعلى سائر الصَّحابة لم يكره ذلك.
وهذا القول يقوله سائر الأئمَّة؛ فإنَّه اذا كان في فعل مستحبٍّ مفسدة راجحة لم يصِرْ مستحبًّا، ومن هنا ذَهَب مَن ذَهَب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبَّات إذا صارت شعارًا لهم، فلا يتميَّز السُّنِّيُّ من الرَّافضي.
ومصلحة التميُّز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب.
وهذا الذي ذهب إليه يحتاج إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك المستحب.
لكن هذا أمر عارض لا يقتضي أن يجعل المشروع ليس بمشروعٍ دائمًا، بل هذا مثل لباس شعار الكفَّار، وإن كان مباحًا إذا لم يكن شعارًا لهم، كلبس العمامة الصَّفراء؛ فإنَّه جائزٌ إذا لم يكن شعارًا لليهود، فإذا صار شعارًا لهم نُهِيَ عن ذلك"."
ـ [ابومحمد البكرى] ــــــــ [15 - Jun-2009, صباحًا 07:38] ـ
جزاكم الله خيرًا
ـ [عبد الرحمن شلبي] ــــــــ [18 - Feb-2010, مساء 10:12] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
شيخي الحبيب: عدنان البخاري جزاك الله خيرا.
وأسأل الله أن يبارك فيك وأن ينفع بك وأن يرفع قدرك وأن يعلي شأنك وأن يبقي ذكرك ...
تقبل مروري وتحياتي ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
ـ [عبد الحق آل أحمد] ــــــــ [07 - Aug-2010, مساء 01:33] ـ
أحسن الله إليكم أخي الكريم وبارك فيكم ..
وهل يصحُّ تطبيق قول شيخ الاسلام -رحمه الله- على لبس"العمامة السوداء"و"تقصير الإزار إلى نصف الساق"بحكم ثبوتها في السنة؟
ـ [محبة الفضيلة] ــــــــ [28 - Oct-2010, مساء 02:00] ـ
جزاكم الله خيرا.
وكنت قد قرأت مثل على ترك المباح لأجل مخالفة أهل البدع وهو ترك التختم في اليمين لأنه إشتهر عن الروافض فكرهه العلماء لأجل مخالفتهم فقط.
ـ [عدنان البخاري] ــــــــ [28 - Oct-2010, مساء 02:29] ـ
/// وللإفادة: فعكس هذه المسألة ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء، قال: « ... لو أنَّ المسلم بدار حرب أو دار كفرٍ غير حربٍ لم يكن مأمورًا بالمخالفة لهم في الهَدْي الظَّاهر؛ لما عليه في ذلك من الضَّرر، بل قد يستحبُّ للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانًا في هديهم الظَّاهر، إذا كان في ذلك مصلحةً دينيَّةً، من دعوتهم إلى الدِّين والاطِّلاع على باطن أمرهم؛ لإخبار المسلمين بذلك، أو دفع ضَرَرهم عن المسلمين، ونحو ذلك من المقاصد الصالحة.
فأمَّا في دار الإسلام والهجرة التي أعزَّ الله فيها دِيْنَه وجعل على الكافرين بها الصَّغَار والجِزْيَة ففيها شُرِعَت المخالفة».
هل يصحُّ تطبيق قول شيخ الاسلام -رحمه الله- على لبس"العمامة السوداء"و"تقصير الإزار إلى نصف الساق"بحكم ثبوتها في السنة؟
/// بارك الله فيك ونفع بك.
/// يبدو لي أنَّ ثم فرقًا بين أن يكون الأمر المتروك واجبًا، ويكون في عمله مفسدة، أو لا يكون.
أوأن يكون مستحبًا أومباحًا، ويكون في عمله مفسدة، أو لا يكون.
/// وفرق أيضًا بين أن يكون (شعارًا) خاصًّا بهم فيصبح لا يعرف إلا بهم، وبين أن يكون أمرًا مشتركًا بيننا وبينهم، فنحن أحق به منهم.
/// الأخوة الكرام: أبو محمد البكري، عبدالرحمن الشلبي، محبة الفضيلة .. بارك الله فيكم ونفع بكم.
ـ [درداء] ــــــــ [30 - Oct-2010, صباحًا 10:20] ـ
فأمَّا في دار الإسلام والهجرة التي أعزَّ الله فيها دِيْنَه وجعل على الكافرين بها الصَّغَار والجِزْيَة ففيها شُرِعَت المخالفة».
بارك الله فيك على هذه المعلومة القيمة, اسأل الله ان يبارك لك في علمك وعملك
ـ [طالب الرضا] ــــــــ [30 - Oct-2010, مساء 12:56] ـ
أليس التختم في اليمين سنة؟
ـ [محبة الفضيلة] ــــــــ [30 - Oct-2010, مساء 01:57] ـ
أليس التختم في اليمين سنة؟
التختم في اليمين واليسار كلاهما ورد عن الرسول صلى الله عليه و سلم واختلف العلماء في أيهما يكون أفضل.
(يُتْبَعُ)