فهرس الكتاب

الصفحة 7450 من 28557

ـ [أبو شعيب] ــــــــ [02 - May-2008, صباحًا 07:20] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إخواني الكرام،

ما تأويل هذه الآثار الغريبة؟

إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة وإن مات مات كافرا. وأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه

الراوي: جرير - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 7/ 239

مع أن إباق العبد ليس كفرًا أكبر، فعلام حكم بكفره وضرب عنقه؟

عن ابن عمر قال: من شرب الخمر فلم ينتش؛ لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء، وإن مات مات كافرا، وإن انتشى؛ لم تقبل له صلاة أربعين يوما، وإن مات فيها؛ مات كافرا

الراوي: - - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 2383

ـ [من صاحب النقب] ــــــــ [16 - Aug-2008, صباحًا 01:51] ـ

إباق العبد فسره ابن حزم أي إلى المشركين

و شارب الخمر فسره البعض بأن علة الكفر لأنه ترك لصلاة عمدًا

قال المنذري

ورواه النسائي موقوفا عليه (أي ابن عمر) مختصرا

ولفظه من شرب الخمر فلم ينتش لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء وإن مات مات كافرا وإن انتشى لم تقبل منه صلاة أربعين يوما وإن مات فيها مات كافرا

الترغيب والترهيب ج 3 ص 183

فربما ابن عمر كفره لتركه الصلاة عمدًا

ـ [أبو شعيب] ــــــــ [16 - Aug-2008, صباحًا 04:55] ـ

السلام عليكم،

الحديث بعمومه يفيد أن علّة الكفر هي مجرد إباقه .. وابن حزم مطالب بالدليل على كلامه.

أما حديث شارب الخمر، وأن ابن عمر كفّره لترك الصلاة .. فقد قال ابن عمر: (( من شرب الخمر فلم ينتش ) ).. أي لم يسكر .. فكيف يترك مثل هذا الصلاة عمدًا؟؟ وقد جعل مجرد شربها كفرًا .. ثم قال بعدها: (( وإن مات مات كافرًا ) ).. يعني حتى وهو لم ينتش فإنه يموت كافرًا.

لذلك فإن هذه الآثار حقًا غريبة.

ـ [أبو جهاد الأثري] ــــــــ [16 - Aug-2008, مساء 05:56] ـ

إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة وإن مات مات كافرا. وأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه

الراوي: جرير - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 7/ 239

قال الشيخ ناصر في الإرواء 7/ 239:

- (حديث جرير مرفوعا:(أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة) . وفي لفظ: (إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة) رواه مسلم). صحيح. وله عنه طريقان: الأولى: عن الشعبى عنه مرفوعا باللفظ الاول. أخرجه مسلم (1/ 59) وكذا أحمد (4/ 365) وابنه أيضا كلهم من طريق ابن أبى شيبة حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبى. وتابعه مغيرة عن الشعبى به باللفظ الآخر. أخرجه مسلم وكذا النسائي (2/ 169) وزاد: (وإن مات مات كافرا. وأبق غلام لجرير فاخذه فضرب عنقه) . وإسناده صحيح. والطريق الأخرى: عن المغيرة بن شبل عن جرير مرفوعا باللفظ الاول. أخرجه أحمد (4/ 357 / و 362) من طريق حبيب بن أبي ثابت عنه. وإسناده على شرط مسلم الا أن حبيبا كان مدلسا وقد عنعنه. اهـ

لاحظ يا أخي أبا شعيب وفقك الله تعالى أن قوله إسناده صحيح لا يلزم منه صحة الحديث، فإنه قد يكون معلولا أو شاذا مع صحة إسناده - كما هو الحال هنا -.

والشيخ ناصر إنما صحح الحديث الذي أخرجه مسلم: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة.

أما الزيادة فقد حكم الشيخ ناصر بشذوذها.

وانظر المجتبى من سنن النسائي المذيل بأحكام الشيخ ناصر الحديث رقم 4050.

الحديث بعمومه يفيد أن علّة الكفر هي مجرد إباقه .. وابن حزم مطالب بالدليل على كلامه

أقول، قد فسر جرير نفسه أن العبد أبق إلى المشركين.

فقد أخرج البيهقي في الشعب حديث جرير بالزيادة 6/ 381:

ثم قال: فأبق عبد لجرير فضرب عنقه قال جرير: أي لحق بأرض العدو لفظ حديث إسحاق و ليس في حديث يحيى فأبق عبد لجرير رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى.اهـ

وقد جاء الحديث بألفاظ أخرى تبين هذا المعنى و تعضده، فقد جاءفي رواية أبي داود: «إذا أبق إلى الشرك فقد حل دمه» .

وفي أخرى: «أيما عبد أبق من مواليه ولحق بالعدو: فقد أحل بنفسه» .

فكل ذلك دليل على أن علة الكفر ليست مجرد إباقه كما جاء في كلامك حفظك الله و رعاك.

وأما إطلاق اسم الكفر ففيه أقوال مشهورة: منها أنه يحمل على أن فعله من أفعال الكفر، أو أن فعله يؤدي للكفر، أو أنه يحمل على المستحل - وهو ضعيف - أو أن المراد به كفر النعمة أو هو كفر دون كفر.

وأما كونه لا تقبل له صلاة فقال النووي في شرح مسلم 2/ 58:

"وأما قوله صلى الله عليه و سلم (اذا أبق العبد لم تقبل له صلاة) فقد أوله الامام المازرى وتابعه القاضي عياض رحمهما الله على أن ذلك محمول على المستحل للاباق فيكفر ولا تقبل له صلاة لا غيرها ونبه بالصلاة على غيرها وأنكر الشيخ أبوعمرو هذا وقال بل ذلك جار في غير المستحل ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة فعدم قبولها لهذا الحديث وذلك لاقترانها بمعصية وأما صحتها فلوجود شروطها وأركانها المستلزمة صحتها ولا تناقض في ذلك ويظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب وأثر الصحة في سقوط القضاء وفى أنه لا يعاقب عقوبة تارك الصلاة هذا آخر كلام الشيخ أبى عمرو رحمه الله وهو ظاهر لاشك في حسنه وقد قال جماهير أصحابنا ان الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة لا ثواب فيها"اهـ

أدام الله نفعك و سلك بنا وإياك سبل الرشاد.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت