ـ [أبو الفيصل] ــــــــ [02 - Aug-2007, مساء 07:52] ـ
السلام عليكم
قال قائل:
(بالنسبة لتكفير الأعيان فهو ليس من منهج اهل السنة والجماعة
ولايجوز لأحد أن يكفر أحدًا بعينه إلا بعد اكتمال شروط وانتفاء موانع)
انتهى كلامه
هل القول السابق صحيح من حيث الصيغة؟
هل تكفير الأعيان ليس من منهج أهل السنة والجماعة؟
أم من منهج أهل السنة والجماعة؟
"حيث أن من منهج أهل السنة والجماعة تكفير الأعيان بعد اكتمال الشروط وانتفاء الموانع"
بالنسبة للطلب:
تغيير اسمي الى"ابو فيصل"
بارك الله فيكم
ـ [علي أحمد عبد الباقي] ــــــــ [02 - Aug-2007, مساء 09:29] ـ
الأخ أو الأخت (( الخيزرانه ) )أو (( أبو فيصل ) )، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الكلام المذكور صحيح وهو منهج أهل السنة والجماعة بالشرط المذكور، فالتكفير حكم شرعي كأي حكم شرعي من لم يطلقه في موضعه أخطأ خطأ كبيرًا إذ لم يكفر من كفره الله ورسوله.
وكذلك من كفر أخاه بغير بينة فقد أتى كبيرة من الكبائر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ) ).
والحكم على فعل ما بكونه كفرًا يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة أو أحدهما كأي حكم آخر.
فمثلا يقال: تارك الصلاة كافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في تاركها: (( فمن تركها فقد كفر ) ). فترك الصلاة كفر لهذا الحديث وغيره.
لكن لا يصح تكفير كل أحد بترك الصلاة إذ لا بد من تحقق الشروط في حقه، ومن تلك الشروط: العقل والعلم ... الخ.
ولابد من انتفاء الموانع ومن تلك الموانع: غياب العقل أو الجهل أو الإكراه ... الخ.
والذي يقوم بتنزيل هذاالحكم على ذاك المعين هو العالم الفقيه الذي يعرف الحكم من الكتاب والسنة بدليله، ويعرف الشروط وتحققها والموانع وقيامها.
وبالنسبة للطلب يستحسن وضع هذا الطلب في مجلس الشكاوى ليطلع عليه المشرف التقني ويقوم بتلبيته.
ـ [أبو الفيصل] ــــــــ [02 - Aug-2007, مساء 09:56] ـ
أخي الكريم علي عبدالباقي سلمه الله
سأتجاوز قولكم الأخ أو الأخت خصوصا بعد البيان
ذكرت أخي الكريم أن مقولة:
تكفير الاعيان ليس من منهج اهل السنة والجماعة
ولايجوز لأحد أن يكفر أحدًا بعينه إلا بعد اكتمال شروط وانتفاء موانع)
بهذه الصيغة صحيح
ولو قال قائل
بل تكفير الاعيان من منهج اهل السنة والجماعة بعد اكتمال الشروط وانتفاء الموانع
فهل هناك فرق بينهما؟ ماهو؟
وإن لم يكن هناك فرق بينهما
فما الصحيح أو الأولى قوله؟
ـ [سليمان الخراشي] ــــــــ [02 - Aug-2007, مساء 10:30] ـ
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -السؤال التالي:
هل يجوز تكفير المسلم المعين؟ وهل لذلك ضوابط وشروط أم لا؟
فأجاب بقوله:"نعم، يجوز لنا أن نطلق على شخص بعينه أنه كافر، إذا تحققت فيه أسباب الكفر، فلو رأينا رجلًا يُنكر الرسالة، أو رجلًا يبيح التحاكم إلى الطاغوت، أو رجلًا يبيح الحكم بغير ما أنزل الله، ويقول: إنه خير من حكم الله، بعد أن تقوم الحجة عليه فإننا نحكم عليه بأنه كافر."
فإذا وُجدت أسباب الكفر، وتحققت شروطه، وانتفت الموانع؛ فإننا نكفر الشخص بعينه، ونلزمه بالرجوع إلى الإسلام أو القتل". اهـ."
وقال أيضًا:"إذا تمت شروط التكفير في حقه جاز إطلاق الكفر عليه بعينه ولو لم نقل بذلك ما انطبق وصف الردة على أحد".فتاواه 1/ 124 ..
ـ [علي أحمد عبد الباقي] ــــــــ [02 - Aug-2007, مساء 11:20] ـ
أولا سبب توقفي (الأخ أو الأخت) أنني وقع في نفسي احتمال أن يكون تغيير المعرف من أخت لا تريد أن تظهر ذلك، وعلى كل حال معذرة يا أبا فيصل
المهم عبارة:
تكفير الاعيان ليس من منهج اهل السنة والجماعة
ولايجوز لأحد أن يكفر أحدًا بعينه إلا بعد اكتمال شروط وانتفاء موانع)
بهذه الصيغة صحيح
بهذه الصيغة خطأ لأن أول العبارة يعارض آخرها فعبارة: (( تكفير الاعيان ليس من منهج اهل السنة والجماعة ) )يفهم منها أن تكفير المعين ليس من منهج أهل السنة مطلقًا.
وعبارة: (( ولايجوز لأحد أن يكفر أحدًا بعينه إلا بعد اكتمال شروط وانتفاء موانع ) )تدل على أنه يجوز التكفير بالشرطين المذكورين.
ولو قال قائل
(يُتْبَعُ)