ـ [ابوناصرالحليفي] ــــــــ [26 - May-2010, صباحًا 07:13] ـ
مشايخ الإعلام!!
الذين يعلنون الفتوى بالاختلاط ورضاع الكبير وحل السحر عن المسحور وحلّ الغناء وترك صلاة الجماعة
من الذين يتبعون ما تشابه منه فيجب الحذر منهم!
قال الله تعالى: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الأَلْبَابِ) (آل عمران:7)
ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (هُوَ الَّذِي أنزَلَ علَيْكَ الكتابَ منه آياتٌ محكماتٌ) - وقرأَتْ إلى - (ومَا يَذَّكَّرُ إلا أُولُو الألبابِ) (آل عمران: 7) فقال: «فإذا رَأَيْتُمُ الَّذِين يَتَّبِعُونَ ما تشابَهَ منه، فأُولئكَ الذين سمَّى اللَّهُ فاحذَرُوهم» رواه البخاري ومسلم وأبو داود.
ومعاذ الله أن يُنكر ما ثبت من اختلاف العلماء، ولكن عندما تَسْتَقِر الأمة على قولٍ -وهو الراجح- لا يجوز أن يُلبّس على الناس أمر دينهم ببث قولٍ آخر - حتى لو كان راجحا فكيف بالمرجوح؟ - فتختلف مذاهبهم، واختلاف المذاهب يقضي باختلاف القلوب، واختلاف القلوب يلزم منه اختلاف الصفوف، فيدخل بذلك الفساد على البلاد والعباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ولئن كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك ما هو مشروع باتفاق وهو الأفضل، ورضي بالأدنى مراعاة لمصلحة الوفاق، ودفع تنافر الناس، فكيف بما هو محل اختلاف، وصريح السنة وجماهير العلماء على السائد عند العامة والخاصة؟
فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لها: «ألم تَرَيْ أنَّ قومَكِ حين بَنَوْا الكَعبةَ، اقْتصروا عن قواعد إبراهيم، فقلت: يا رسول الله، ألا تَرُدَّها على قواعِدِ إبراهيم؟ فقال رسول الله: لولا حدْثانُ قومِكِ بالكُفرِ لفعلتُ» .
فالأمة -وأخص ما أقصد هم المجتمع السعودي- توافق أمرهم على:
= نبذ السحرة، والاستعانة بالطب الشرعي المباح في علاج السحر.
= وعلى كفر الرافضة ومنابذتهم.
=وعلى كفر عباد القبور، ومنابذتهم.
=وعلى التحذير من تعظيم الآثار، وإحيائها.
= وعلى نبذ الغناء، واعتباره من المنكرات.
= وعلى الصلاة مع الجماعة.
=وعلى نبذ الاختلاط بين الرجال والنساء.
= وعلى إنكار قيادة المرأة للسيارة، وأنه لا يجوز.
=وعلى عدم اعتبار رضاع الكبير، وأنا ما روي في إباحة ذلك من الحكم الخاص أو الاجتهاد المرجوح.
فكيف يأتي متهورٌ بدعوى سعة الأفق، واعتبار الاختلاف، وتمام الاجتهاد، فينادي في الأمة بأن ما أنتم عليه خلاف الصحيح، وأنه لا يجوز كذا، ويجوز كذا؟
إن فتح هذا الباب؛ وخاصة من غير جهة الإفتاء الرسمية -كهؤلاء- سوف يفتح باب شرٍّ عظيمٍ يجب تداركه وإغلاقه، وإلا فسوف يأتينا غدًا من يقول:
= ترك الصلاة ليست كفرًا، ومن باب أولى من ترك بقية الشعائر مسلم فاسق! وهذا قول عند بعض من ينتسب إلى السنة.
= وتحكيم غير شرع الله، وتعطيل حكم الله لا يكفر صاحبه مطلقًا، وهو قول متداول!!
= وكل مجتهد من أرباب الملل والنحل مصيب!!!! وهذا قول محكي!
= وصلاة الجماعة ليست واجبة! وهذا قول مروي!
= وسفر المرأة بغير محرم جائز، وهذا قول منقول!
= وكشف وجه المرأة جائز، وهو قول محكي!
= وأن التعري في الأعراس جائز سوى ما بين السرة والركبة!!، وهو قول محدث منقول!
= وقيادتها للسيارة جائزة، وهذا قول مذاع!
= والاختلاط مباح! وهذا قول محدث!
= والزواج بغير ولي ولا شهود جائز! وهذا قول منقول!
= وإتيان المرأة في الدبر جائز! وهذا مذهب معروف أصحابه!!
= والغناء حلال! وهذا قول مشهور!
= والمتعة حلال! وهذا مذهب منقول قديمًا!
= وشرب الدخان حلال! وهذا مذهب عند بعضهم!!
= وأن الخمر المحرم هو ما كان من العنب أم الهروين وبقية المخدرات فلا، وهو قول له أصلٌ كوفي مشهور!!
= وأن غسل الرجلين في الوضوء ليس بواجب، وهو قول منقول!
(يُتْبَعُ)