فهرس الكتاب

الصفحة 27643 من 28557

ـ [نورالدين المالكي] ــــــــ [31 - Oct-2010, مساء 10:11] ـ

الولاية هي الإسلام ومنكرها كافر

تفسير فرات الكوفي لفرات بن إبراهيم الكوفي (352 هـ) صفحة292

395 -8 - قال: حدثنا محمد بن القاسم بن عبيد معنعنا: عن أبي عبد الله [ع. ب. في. أ ب] قوله [تبارك و. أ] تعالى: (الذين يمشون على الأرض هونا) إلى قوله (حسنت مستقرا ومقاما) [ثلاث عشر آية. أ ر] قال: هم الأوصياء يمشون على الأرض هونا فإذا قام القائم عرفوا كل ناصب [أ: نصب] عليه فان أقر بالإسلام وهو [ر أ: وهي] الولاية وإلا ضربت عنقه أو أقر بالجزية فأديها كما يؤدي [ر: يؤدون] أهل الذمة.

بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء52 صفحة373

167 -تفسير فرات بن إبراهيم: القاسم بن عبيد معنعنا عن أبي عبد الله ع قوله تعالى"الذين يمشون على الأرض هونا"إلى قوله:"حسنت مستقرا ومقاما"ثلاث عشر آيات قال: هم الأوصياء"يمشون على الأرض هونا"فإذا قام القائم عرضوا كل ناصب عليه فان أقر بالإسلام وهي الولاية وإلا ضربت عنقه أو أقر بالجزية فأداها كما يؤدي أهل الذمة.

بما أن أهل السنة والجماعة نواصب لأنه لا يقرون بخرافة الإمامة فما هو حكم النواصب في دين الإثنى عشرية؟؟

الناصب حلال الدم

علل الشرائع للصدوق (381 هـ) الجزء2 صفحة601

58 -أبي قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في قتل الناصب قال: حلال الدم لكني اتقي عليك فان قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل قلت: فما ترى في ماله قال توه ما قدرت عليه.

وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (1104 هـ) الجزء28 صفحة216

(34597) 5 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله ع: ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم ولكني أتقي عليك فان قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل قلت: فما ترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه.

بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء27 صفحة231

39 -علل الشرائع: أبي عن سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن عميرة عن ابن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله ع: ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم أتقي عليك فان قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل قلت: فما ترى في ماله؟ قال توه ما قدرت عليه

الحدائق الناضرة للمحقق البحراني (1186 هـ) الجزء18 صفحة156

وروى في العلل عن الصحيح عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله ع: ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم ولكن اتقى عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. قلت فما ترى في ماله؟ قال: أتوه ما قدرت عليه

الناصب حلال المال

تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء4 صفحة122 باب 35 الخمس والغنائم

(350) 7 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال: خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس.

تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء4 صفحة123 باب 35 الخمس والغنائم

(351) 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضري عن المعلى قال: خذ مال الناصب حيث ما وجدته وابعث إلينا بالخمس

تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء6 صفحة387

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت