فهرس الكتاب

الصفحة 25711 من 28557

ـ [عمر بن سليمان] ــــــــ [16 - Jun-2010, مساء 06:41] ـ

أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

-عفوا -

من لا يرى النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة معفيون من الاجابه ولهم احترامي

قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني، قال: (لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا) كما في البخاري

حدث امر قد استربت منه في حينه ولم اتحدث به الا الآن

وهو أنه في يوم وفاة الشيخ عبدالعزيز بن باز عليه رحمة الله ارتحلت جموع هائله من طلبة العلم وكبار العلماء من ديارهم حيث كانوا قاصدين الصلاة على الشيخ في الحرم المكي

مكان العلة في نية شد الرحال ليس للمسجد الحرام - وان كانوا في الحقيقة لن يذهبوا الى غيره لكن النيه هي - للصلاة على الشيخ ليس لعمرة او حتى صلاة في المسجد الحرام

بل للصلاة على ميت ومن هؤلاء منهم من كبار اهل العلم وأعرف يقينا أنهم لم يعتمروا الا بعد الصلاة على الشيخ وهذا يعني انهم انما نوو الصلاة على الشيخ لا المسجد الحرام

السؤال:

ماهو توجيه هذا الفعل؟

* معلومة *

ليس في حديثنا كلام الذهبي عن شد الرحال عند الحديث المذكور

لأنني اتساءل عن أصل النية في الفعل

ـ [أم هانئ] ــــــــ [16 - Jun-2010, مساء 08:02] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

-عفوا -

من لا يرى النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة معفيون من الاجابه ولهم احترامي

قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني، قال: (لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا) كما في البخاري

حدث امر قد استربت منه في حينه ولم اتحدث به الا الآن

وهو أنه في يوم وفاة الشيخ عبدالعزيز بن باز عليه رحمة الله ارتحلت جموع هائله من طلبة العلم وكبار العلماء من ديارهم حيث كانوا قاصدين الصلاة على الشيخ في الحرم المكي

مكان العلة في نية شد الرحال ليس للمسجد الحرام - وان كانوا في الحقيقة لن يذهبوا الى غيره لكن النيه هي - للصلاة على الشيخ ليس لعمرة او حتى صلاة في المسجد الحرام

بل للصلاة على ميت ومن هؤلاء منهم من كبار اهل العلم وأعرف يقينا أنهم لم يعتمروا الا بعد الصلاة على الشيخ وهذا يعني انهم انما نوو الصلاة على الشيخ لا المسجد الحرام

السؤال:

ماهو توجيه هذا الفعل؟

* معلومة *

ليس في حديثنا كلام الذهبي عن شد الرحال عند الحديث المذكور

لأنني اتساءل عن أصل النية في الفعل

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أظن أن ما يحل هذا الإشكال هو التفريق بين المسألتين التاليتين:

1 -حكم شد الرحال إلى مكان ما تعظيما له.

2 -و جواز أو عدم جواز السفر لحضور صلاة الجنازة.

*- فالحديث الذي تفضلتم بسوقه يحظر السفر (شد الرحال)

إلى مكان أو بقعة معظمة عند المسافر غير المساجد الثلاثة

وبه:

-نهي السلف عن شد الرحال لجبل الطور وما شابهه

-و نهي العلماء عن شد الرحال لقبر الرسول - صلى الله عليه وسلم -

_* ثم نأتي لنبحث عن أقوال أهل العلم في:

حكم السفر لأداء صلاة الجنازة على ميت ما:

-فإن وجدنا أنهم جوّزوا ذلك لعدم الدليل الحاظر

فلا بأس إذن من سفر طلبة العلم لأداء صلاة الجنازة

على الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.

-وإن وجدنا أنهم لم يجوّزوا ذلك استنادا إلى أدلة

معتبرة فهنا يكون القول بحظر السفر لأداء صلاة الجنازة

لتلك الأدلة، لا لهذا الحديث حيث المناط منفك.

هذا والله تعالى أعلى وأعلم.

ـ [عمر بن سليمان] ــــــــ [16 - Jun-2010, مساء 08:25] ـ

بوركت اختنا الفاضلة ونفع الله بك

ثم عفوا خذيني بحلمك عفى الله عني وعنك

أحتاج الى مزيد من الايضاح خاصة في (((حكم السفر لأداء صلاة الجنازة على ميت ما ) ))

ـ [أم هانئ] ــــــــ [17 - Jun-2010, صباحًا 05:32] ـ

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت