فهرس الكتاب

الصفحة 14179 من 28557

ـ [توحيد 34] ــــــــ [01 - Feb-2009, مساء 09:24] ـ

أخي جزاك الله خيرا موفق بإذن الله لكن الملف معمل معي هل هو بالأوفيس 2007 لأنه معي أوفيس 2003 عربي

ـ [أبو شعيب] ــــــــ [04 - Feb-2009, مساء 01:42] ـ

تفضل أخي الكريم .. هذه نسخة بـ word 2003

ـ [الإمام الدهلوي] ــــــــ [13 - Feb-2009, مساء 08:31] ـ

نسخة من كتاب: نقض معتقد الخوارج الجدد

الطبعة الثانية

ـ [الإمام الدهلوي] ــــــــ [13 - Feb-2009, مساء 08:33] ـ

رابط أخر للكتاب

ـ [الإمام الدهلوي] ــــــــ [20 - Mar-2009, مساء 03:51] ـ

أخي الكريم أبو شعيب وفقك الله تعالى

وإليك توثيق هام من كتب المالكية حول الفتوى التي نقلها الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه (المحلى) في مسألة تقسيم المواريث وشنع على المفتين بذلك القول ... وهذا من باب تأكيد البيان.

يقول الإمام على بن سعيد الرجراجي المالكي رحمه الله تعالى:(المسألة التاسعة: في اختلاف ورثة الكافر في ميراثه، وكيف إن أسلموا؟ ولا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكونوا جميعهم على الكفر.

والثاني: أن يُسلم بعضهم قبل القسمة.

والثالث: أن يسلموا جميعًا.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا كانوا كلهم على الكفر، فاختلفوا في الميراث، أيرتفعون إلى حكم المسلمين، فإنه بالخيار بين الحكم والترك، فإن حكم بينهم حكمًا بما ثبت عنده من مواريثهم، بعد كشفه عن ذلك، وبحثه عن كتابة توارثهم.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا أسلم بعضهم قبل القسمة، فإنه يحكم بينهم، ولا يرد إلى حكم النصارى، ولا خيار له في هذا الوجه، لأنه حكم بين مسلم ونصراني، ولا ينقلهم عن مواريثهم، وإنما يمنعون من أن يُردوا إلى حكم النصارى، لما في ذلك من إذلال المسلم، ولأنهم لا يُؤمنون من الحيف والميل عليه، وقد وقع في روايات مختلفة، كلها راجعة إلى معنى واحد.

قال في بعضها:"وإن كان الورثة مسلمين ونصارى: حكم بينهم بحكم الإسلام، ولم أنقلهم عن مواريثهم، ولا أردّهم إلى أهل دينهم"، وهي رواية ابن عتاب.

وفي رواية يحيى بن عمر:"فحكم بينهم بحكم دينهم"، وهذا كله أمر متقارب.

ومعنى قول:"حكم بينهم بحكم دينهم"أي: فيهم وإن بقوا على مواريثهم في الكفر، وهو قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في مسلمين ونصارى حاما إليه في ميراث، فقال:"تُقسم بينهم على فرائض الإسلام، فإن أبوّا، فردّوهم إلى أهل دينهم"، كذا في رواية عيسى عن ابن المرابط، وعند ابن عتاب:"إلى أمر دينهم"، وهذا أصح، أي:"أُقسم بينهم على ورثة الكفر"، ومعناه:"أن بعضهم أسلم بعد الموت، فيقسم ميراثه على ورثة الكفر".

ومعنى قوله:"إلى أهل دينهم"أي: إلى أمر دينهم، كما قال في الرواية الأولى.

فإذا حُمل على هذا التأويل: يكون وفاقًا للمذهب، ويحتمل أنه أراد أن يحكم أولًا أنه لا ميراث للمسلمين معهم، ثم يرد الباقون من النصارى إلى أهل دينهم لكونهم أسلموا قبل موت أبيهم ويكون قوله وفاقًا للمذهب أيضًا.

والجواب عن الوجه الثالث: إذا أسلموا جميعًا قبل قسمة التركة، هل تُقسم بينهم على قسمة الإسلام أو على قسمة النصارى؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنّه يُقسم بينهم على قسمة المسلمين، وهي رواية أشهب عن مالك، وهو قول ابن نافع في"المدونة"، وهو قول مُطرف وابن الماجشون في"كتاب ابن حبيب".

والثاني: أنه يقسم بينهم على قسمة أهل الشرك جملة، كانوا أهل كتاب أو غيرهم، وهو ظاهر قول ابن القاسم في"العُتبيّة": في المجوس إن كانوا أهل ذمة، وأسلم أولاده قبل أن يُقسّم الميراث، حيث قال:"فإنه يُقسم على قسم الشرك".

والثالث: التفصيل بين أهل الكتاب وغيرهم، فأهل الكتاب يُقسمون على قسم النصارى إذا أسلموا، والمجوس يُقسمون على قسم الإسلام إذا أسلموا، وهو قول مالك في المدونة وبه أخذ ابن القاسم.

وسبب الخلاف: اختلافهم في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم:"أيُّما دار قسِّمت في الجاهلية، فهي على قسم الجاهلية وأيما دارٍ أدركها الإسلام لم تُقسم، فهي على قسم الإسلام".

فقال معناه:"في غير الكتابيين، وذلك من باب تخصيص العموم بالقياس، لأن أهل الكتاب عندهم شريعة يتبعونها، فوجب أن تُقسم مواريثهم على ما وجبت عليه عندهم يوم مات الميت، وذلك لا يُسقطه إسلامهم، والمجوس لا كتاب لهم، ولا شريعة عندهم فيرجعون إليها ويُحملون على مقتضاها: فكان من ضرورتهم الرجوع إلى قسم الإسلام، والعمل بمقتضاه."

ومن حمل الخبر على عمومه: قال لا فرق بين أهل الكتاب ولا غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم:"فهي على قسم الإسلام"، فهي منه جنوح إلى أن العموم لا يُخصص بالقياس.

ومن رأى أنهم يُقسمون على قسم أهل الشرك، كانوا أهل كتاب أو غيرهم، يقول:"معنى الخبر:"أن يكون على قسمة الإسلام"، معناه: أن يتولاهُ المسلم من غير أن ينقلهم عن قسمة أهل الشرك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"سنّوا بهم سنة أهل الكتاب"، فكان ينبغي مساواتهم في الجميع)إهـ كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحلّ مشكلاتها (5/ 414) للإمام أبو الحسن الرجراجي."

وأقول هنا: من المعلوم عن أبو مريم وأتباعه هو القول بكفر كل من تحاكم إلى الطاغوت، بل وتكفير من يُكفّيره، ولا يعذر عندهم لا بتأويل ولا جهل ولا شبهة، وهذا يلزم منه ولا بد أن يحكموا بالكفر على أهل العلم الذين نقلنا فتواهم في جواز التحاكم إلى شريعة النصارى في مسائل الميراث كما وضح الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، وإلاّ وقع الكفر عليهم لأنهم لم يكفروا من يستحق التكفير على حسب مذهبهم!!!.

وكان الله في عونهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت