فهرس الكتاب

الصفحة 15240 من 28557

عليهم ملك من اليونان ببيت المقدس, كان يفترع البنات قبل الإهداء إلى أزواجهن وله سرداب قد أخرج منه حبلين عليهما جلجلان فإن احتاج إلى امرأة حرك الأيمن فتدخل عليه فإذا فرغ منها حرك الأيسر, فيخلي سبيلها, وكان في بني إسرائيل رجل له ثمانية بنين وبنت واحدة تزوجها إسرائيلي, وطلبها فقال أبوها: إن أهديتها افترعها الملعون, ودعا بنيه لذلك فأنفوا ووثب الصغير منهم فلبس ثياب النساء وخبأ خنجرا وأتى باب الملك على أنه أخته, فحرك الجرس فأدخل عليه فحين خلا به قتله وأخذ رأسه, وحرك الحبل الأيسر وخرج فخلى سبيله, فأفرح ذلك بني إسرائيل واتخذوه عيدا تذكارا بالإخوة الثمانية.

ومنها: المظال سبعة أيام أولها خامس عشر تشرين الأول, يستظلون فيها بالخلاف والقصب وغيره فريضة على المقيم تذكارا لإظلالهم بالغمام في التيه, وآخرها وهو حادي عشر تشرين يسمى عرابا تفسيره شجر الخلاف, وعرعراب وهو الثاني والعشرون من الخميس يسمى التبريك تبطل فيه الأعمال ويتبركون فيه بالتوراة وفيه استتم نزولها بزعمهم.

وليس في صومهم فرض غير صوم الكبور عاشر تشرينهم وابتداء الصوم من التاسع قبل الغروب بنصف ساعة إلى بعد غروب العشاء من العاشر بنصف ساعة تمام خمس وعشرين ساعة, وكذلك صياماتهم النوافل والسنن." (19) "

وفي مثلها جاء قوله عليه السلام: (( هل كان فيها عِيدٌ من أَعْيَادِهِمْ قالوا لَا قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَوْفِ بِنَذْرِكَ فإنه لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصِيَةِ اللَّهِ ولافيما لَا يَمْلِكُ بن آدَمَ ) ), رواه أهل السنن (20)

ومن هنا يتبين معنى قول أهل العلم يجوز فعل العبادة فيه أعني السبت من غير تخصيص سدا لذريعة المشابهة, فإذا لم يخص لم تحصل المشابهة, وقد ثبت عن رسول الله عليه السلام أنه كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين, ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس, رواه الترمذي وقال حديث حسن.

وفي العادات الأمر ظاهر، فإن رأى ولي الأمر أن في ذلك تحصيل مصالح للمسلمين أو دفع مفاسد عنهم فعل, وإلا بقي الناس على ماهم عليه، هذا ماظهر لي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان واستغفر الله وأتوب إليه، والحمد لله رب العالمين 0

المصدر:

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

1_ انظر اقتضاء الصراط: (1/ 135) .

2_ انظر الجواب الصحيح: (5/ 55) .

3_انظر اقتضاء الصراط: (1/ 456) .

4_ انظر اقتضاء الصراط: (1/ 266) .

5_ انظر مجموع الفتاوى: (27/ 381) .

6_ انظر اقتضاء الصراط: (1/ 264) .

7_ انظر مجموع الفتاوى: (27/ 381) .

8_ أخرجه البخاري في صحيحه: (2/ 701) , والحاكم في صحيحه: (1/ 601) , وأبو داود في سننه: (2/ 321) .

9_ انظر مجموع الفتاوى: (25/ 318) .

10_ انظر مجموع الفتاوى: (25/ 320) .

11_ انظر اقتضاء الصراط: (1/ 278) .

12_ انظر مجموع الفتاوى: (22/ 299) .

13_ انظر مجموع الفتاوى: (23/ 214) .

14_ إعلام الموقعين (2/ 161) .

15_ أخرجه مسلم: (2/ 586) ,و النسائي في سننه الكبرى: (1/ 514) , و ابن ماجه في سننه: (1/ 344) . 16_ انظر فتح الباري: (2/ 355) .

17_ انظر زاد المعاد: (1/ 60) .

18_ انظر البدء والتاريخ: (4/ 47) .

19_ انظر تاريخ ابن الوردي: (1/ 76) .

20_ أخرجه ابو داود في سننه: (3/ 238) , و البيهقي في السنن الكبرى: (10/ 83) , وصححه الألباني في سنن أبي داود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت