فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [أبو محمد العمري] ــــــــ [17 - Feb-2009, مساء 06:57] ـ
بارك الله فيكم على التوضيح.
ـ [أم معاذة] ــــــــ [17 - Feb-2009, مساء 09:02] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هنا شريط للشيخ صالح آل الشيخ يشرح فيها تاريخ نظام الحكم في محاكم المملكة، تجدها في هذا الرابط:-
ـ [أبو محمد العمري] ــــــــ [20 - Feb-2009, مساء 02:28] ـ
استفسار آخر أخى القضاعى
ظهرت عدة قضايا طالب فيها أولياء للمرأة بالتفريق بينها وبين زوجها لعدم كفاءة النسب (الزوجة قبلية والزوج غير قبيلي) وحكم فيها جميعًا بالتفريق رغم أن عدم اشتراط الكفاءة هو قول الجمهور وقول ابن تيمية وابن القيم فيما أعلم ... وهما من محققى المذهب.
فلماذا تم الأخذ بالقول الضعيف والمخالف للأدلة والجمهور ومحققى الحنابلة وترك الرأي القائل بعدم اشتراط الكفاءة في النسب؟
ـ [القضاعي] ــــــــ [21 - Feb-2009, صباحًا 07:58] ـ
استفسار آخر أخى القضاعى
ظهرت عدة قضايا طالب فيها أولياء للمرأة بالتفريق بينها وبين زوجها لعدم كفاءة النسب (الزوجة قبلية والزوج غير قبيلي) وحكم فيها جميعًا بالتفريق رغم أن عدم اشتراط الكفاءة هو قول الجمهور وقول ابن تيمية وابن القيم فيما أعلم ... وهما من محققى المذهب.
فلماذا تم الأخذ بالقول الضعيف والمخالف للأدلة والجمهور ومحققى الحنابلة وترك الرأي القائل بعدم اشتراط الكفاءة في النسب؟
العبرة بما يترجح عند القاضي لا في نفس الأمر.
فالأصل المقرر أن مخالفة المذهب إلى القول الراجح سائغ ولا تثريب فيه على القضاة في السعودية , فإن رأى القاضي أن الراجح ما في المذهب أخذ به , والله أعلم.
ـ [صهود] ــــــــ [21 - Feb-2009, صباحًا 11:49] ـ
جزاك الله خيرا اخي القضاعي
ـ [القضاعي] ــــــــ [17 - May-2009, مساء 03:44] ـ
وجزاك
ـ [أبو سعيد الباتني] ــــــــ [16 - Jun-2010, مساء 04:47] ـ
الأخ الفاضل:
جزاكم الله خيرا.
مشاركة لكم في موضوعكم، أحب أن أطرح بعض الأسئلة:
1.هل ترى أخي الفاضل أن نقلك لوصف واحد من المشايخ في منطقة عندكم يعد ردا على من قال بأن المذهب القضائي العام في الدولة ككل هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل؟.
2.هل التزام مذهب معين في القضاء، وعدم الخروج عنه يعد تعصبًا؟.
3.ألا تعتقدون سيدي أن قولكم: الشيخ متبع للدليل، وليس متبعا لمذهب معين، يحتاج إلى مزيد إيضاح، كونه يوحي بأن المذهب ليس مبنيا على دليل؟.
جزاكم الله خيرا.
ـ [عمر بن سليمان] ــــــــ [16 - Jun-2010, مساء 07:21] ـ
اخي الفاضل
قبل كل شيء يجب التفريق بين عمل العلماء والدعاة وبين القضاة في كنه العمل هذا لازم اول
ثم اقول:
بصدق لا علم لي بمايدور في أروقة المحاكم خاصه وان شيء من هذا القبيل تدور رحاه على السنة الناس هذه الايام حاله كحال غيره مما شملته التغييرات
لكن
فيما يخص نظام الدوله (واعني بالاخص فيما كان في عهد الملك فيصل وما قبله الى الملك عبدالعزيز رحمهما الله) فأنا علي يقين ان نظام الدولة ينص على التزام الدولة ممثلة بالمحاكم الشرعية بالمذهب الحنبلي .. بل ولو رأي أحد الخصوم أن القاضي عامله بما لايراه المذهب الحنبلي فله أن يطلب تمييزها فالم يميزها التمييز على المذهب الحنبلي رفع امره للمقام السامي مطالبا بتطبيق ماجاء بنظام الدوله (أي المذهب الحنبلي)
علما أن هذا مما لاتعصب فيه بل هو نظام دولة والأمر يحتاج الى ضابط تتأطر فيه المسائل حتى لا تكون معاملات الناس دُوْلَةً أو عرضة لمظنة الهوى
دم بخير اخي الفاضل
ـ [أبو عمر الدوسري] ــــــــ [17 - Jun-2010, مساء 01:00] ـ
استفسار آخر أخى القضاعى
ظهرت عدة قضايا طالب فيها أولياء للمرأة بالتفريق بينها وبين زوجها لعدم كفاءة النسب (الزوجة قبلية والزوج غير قبيلي) وحكم فيها جميعًا بالتفريق رغم أن عدم اشتراط الكفاءة هو قول الجمهور وقول ابن تيمية وابن القيم فيما أعلم ... وهما من محققى المذهب.
فلماذا تم الأخذ بالقول الضعيف والمخالف للأدلة والجمهور ومحققى الحنابلة وترك الرأي القائل بعدم اشتراط الكفاءة في النسب؟
قول ضعيف عند من؟؟
قد لايراه القاضي الذي حكم ضعيفا، والمسألة نسبية.
أما الذي أعرفه عن مذهب الجمهور فإنه اشتراط النسب، مع التنبيه على أن أكثر من اشترط النسب فإنه يراه شرط لزوم لا شرط صحة والله أعلم.
أما بالنسبة للقضاء في المملكة فإن نظام القضاء الصادر مؤخرًا ينص صراحة على أن القاضي يحكم بما أداه إليه اجتهاده في نصوص الكتاب والسنة فإن أشكل عليه رجع إلى كتب الحنابلة ككشاف القناع.