فهرس الكتاب

الصفحة 15403 من 28557

ـ [أبو المقداد] ــــــــ [21 - Feb-2009, مساء 02:50] ـ

بارك الله فيكم ..

هل من مزيد؟

ـ [أبو أحمد العنزي] ــــــــ [21 - Feb-2009, مساء 03:29] ـ

ممكن تستفيد من هذا الرابط ... ففيه روابط أخرى لمواضيع داخله فيما تريد .. خاصةً الرد 4 والرد 9 ففيه ماتريد إن شاء الله.

ـ [أم معاذة] ــــــــ [21 - Feb-2009, مساء 10:12] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التحاكم إلى الاحكام العرفية

فتوى رقم (6216) :

س: ما الحكم إذا تخاصم اثنان مثلا وتحاكما إلى الأحكام العرفية، فمثلا يضع كل منهما معدالا كما يسمونه ويرضون من مشايخ القبائل من يحكم بينهما ويجلسان بين يديه ويبث كل منهما دعواه ضد الآخر، فإذا كانت القضية بسيطة حكم فيها بذبيحة على المخطئ يذبحها لخصمه، وإذا كانت القضية كبيرة حكم فيها (بجنبية) أي: كانوا في القدم يضربونه على رأسه بآلة حادة حتى يسيل دمه، ولكن اليوم تقدر (الجنبية بدراهم) ويسمون هذا: صلحا، وهذا الشيء منتشر بين القبائل ويسمونه: مذهبا، بمعنى: إذا لم ترض بفعلهم هذا فيقولون عنك: (قاطع المذهب) ، فما الحكم في هذا يا فضيلة الشيخ؟

ج: يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية لا إلى الأحكام العرفية ولا إلى القوانين الوضعية، وما ذكرته ليس صلحا في الحقيقة، وإنما هو تحاكم إلى مبادئ وقواعد عرفية; ولذا يسمونها: مذهبا، ويقولون لمن لم يرض بالحكم بمقتضاها: إنه قاطع المذهب، وتسميته صلحا لا يخرجه عن حقيقته من أنه تحاكم إلى الطاغوت، ثم الحكم الذي عينوه من الذبح أو الضرب بآلة حادة على الرأس حتى يسيل منه الدم ليس حكما شرعيا.

وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل ألا يحكموا بين الناس بهذه الطريقة، ويجب على المسلمين ألا يتحاكموا إليهم إذا لم يعدلوا عنها إلى الحكم بالشرع، واليوم -ولله الحمد- قد نصب ولي الأمر قضاة يحكمون بين الناس ويفصلون في خصوماتهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحلون مشكلاتهم بما لا يتنافى مع شرع الله تعالى، فلا عذر لأحد في التحاكم إلى الطاغوت بعد إقامة من يتحاكم إليه من علماء الإسلام ويحكم بحكم الله سبحانه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس

عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ـ [ابوالبراء الازدي] ــــــــ [22 - Feb-2009, صباحًا 11:49] ـ

أن التوحيد وتحقيقه لرب العباد هو أعظم مصلحة في الوجود ولا تقدم عليه أي مصلحة أخرى قد تعارضه.

وأن ما يضاده من الشرك هو أعظم مفسدة في الوجود فلا يجوز الاستهتار به أو التساهل في تحمله بدعوى دفع مفسدة أعظم فليس في الوجود مفسدة أعظم من الشرك، ولذلك قال تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما} .

وعليه؛ فلو خير الموحد بين ذهاب دنياه كلها وبين أن يقارف الشرك الصراح المناقض للتوحيد لما ساغ له أن يختار الدنيا عوضا عن التوحيد أو أن يظهر الشرك من غير إكراه حقيقي معتبر.

وقد تكلم العلماء في حد الاكراه الذي يبيح للرجل التلفظ بكلمة الكفر واشترطوا لذلك شروطا ثقالا لم يشترطوها فيما هو دون ذلك؛ ولا أعلم أحدا منهم سوغ الوقوع في الشرك الصراح والكفر البواح مختارا لأجل دراهم قد تفوت على المرء.

وعليه فإن كان التحاكم إلى هذه المحاكم المسؤول عنها من جنس التحاكم الطاغوتي، فلا يجوز لكم الإقدام عليه.

مقتطف من فتوى لاحد العلماء في رده على احد الذين يسئلونه عن حكم التحاكم الي القوانين الشيطانيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت