فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ومن بعد خالد يتناول بقلمه الشرير واحدا من الصحابة الأجلاء؛ وهو المغيرة بن شعبة؛ فيقول في ص 79 من الكتاب نفسه: المغيرة بن شعبة هو صحابي، وهو أحد النزاق الفساق الذين فتقوا في الإسلام فتقا لا يجبر إلى يوم القيامة .. ويمضي في إلصاق أقذر الأوصاف على المغيرة رضي الله عنه؛ فينعته بالزنا ثم يقول: (وهو أول من وضع ديوان البصرة، وأول من رشى(أعطى الرشوة) في الإسلام؛ أعطى زيرفاس -حاجب عمر- شيئا حتى أدخله إلى دار عمر) .. ثم يقول بعد هذه العبارة التي ختمها بمجموعة من النقاط: (إن السكوت عن التعليق هنا أبلغ من التعليق، لكن نقول: العجب من عمر؛ إذ بعد أن عزله عن البصرة بسبب زناه يعيده واليا؛ وخيار الصحابة أحياء؛ يرزقون كعلي بن أبي طالب) ..
ثم من بعد الهجوم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء دور النيل من أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن؛ فيبدأ هذا الخسيس بالنيل من أم المؤمنين حفصة بنت عمر؛ فيقول في ص 73 من الكتاب نفسه تحت عنوان (صحابيات تحت المجهر) :
-حفصة بنت عمر بن الخطاب زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه المكانة -التي تتمناها كل أنثى- لم تمنع حفصة من ارتكاب الأهوال، ومخالفة الرسول؛ ولا عجب؛ فحفصة أنزل الله فيها وفي عائشة سورة كاملة؛ وهي سورة التحريم؛ فيها -من التهديد والوعيد من الله بالطلاق والإبدال بزوجات خير منهما، وبعذاب النار- ما لا يخفى على أي شخص يفهم لغة العرب)
خامسا: تجويزهم نكاح المتعة، والدعوة الصريحة إليه:
ومن ضلالاتهم التي يروجون لها إباحتهم ما يسمونه نكاح المتعة أو (زواج المتعة) ومن أمثلة ما يقولون في ذلك:
(عن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله(ع) قال: لا بأس أن يتمتع بالمرأة على حكمه، ولكن لا بد أن يعطيها شيئا، لأنه إن حدث بها حدث لم يكن له ميراث) كتاب (المتعة) للشيخ (المفيد) المتعة ج 1 ص 14)
(عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله(ع) في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهر؛ فقال ليس هذا عليك؛ وإنما عليك أن تصدقها في نفسها) ج1 ص 14 وعن جعفر بن محمد بن عبيد الأشعري عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (ع) عن تزويج المتعة فقلت: اتهمتها بأن لها زوجا يحل لي الدخول بها؟! قال (ع) : أرأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج تقدر على ذلك؟! ج 1 ص 14
وعن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولوية عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: يستحب للرجل أن يتزوج المتعة ولو مرة .. ج1 ص 7 رسالة المتعة.
وبهذا الإسناد عن ابن عيسى المذكور عن بكر بن محمد عن الصادق حيث سئل عن المتعة فقال: (أكبر للرجل أن يخرج من الدنيا وقد بقيت خلة من خلال رسول الله لم تقض) رسالة المتعة ج1 ص 8.
وبالإسناد عن ابن عيسى عن ابن الحجاج عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال لي: تمتعت؟ قلت: لا .. قال: لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة ج1 ص 8
ومن ذلك أيضا ما جاء في كتاب تهذيب أحكام كتاب جهاد وسيرة الإمام 212017 عن زرارة قال سأل عمار -وأنا عنده- عن الرجل يتزوج العاهرة متعة؛ قال: لا بأس ..
وفيه أيضا ج 212117 وعن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن: نساء أهل المدينة فواسق أفأتزوج منهن؟ .. قال: نعم ..
وفيه أيضا في الصفحة نفسها (عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله قال: قلت: إني تزوجت امرأة متعة؛ فوقع في نفسي أن لها زوجا؛ ففتشت عن ذلك؛ فوجدت لها زوجا؛ قال: ولم فتشت؟)
ومما جاء في شأن هذه المتعة -التي هي الإباحية بعينها- ما جاء في المصدر نفسه ص 21227 عن أبي عبد الله (ع) قال ذكر له المتعة أهي من الأربعة؟؛ قال: تزوج منهن ألفا؛ فإنهن مستأجرات ..
ومن أفظع ما قيل في هذا الباب ما ينسبونه إلى أبي جعفر (ع) أنه من قال: والله يا أبا حمزة الناس كلهم بغايا ما خلا شيعتنا) انظر الروضة من الكافي 11858
سادسا: (أ) الغلو في دعوتهم أن أئمتهم يعلمون الغيب:
ومن طوامهم ما ينسبونه إلى الأئمة من أحوال وصفات تجعلهم فوق مكانة البشر؛ من كونهم يعلمون الغيب، وأنهم يعلمون متى يموتون، ونحو ذلك.
(يُتْبَعُ)