فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [أبو أحمد المهاجر] ــــــــ [02 - May-2010, مساء 09:15] ـ
لقد أحسن الساري جعله الله تعالى ساريا في الحق، وأما كفر الرافضة فهو كفر أعيان لا عموم.
والله أعلم.
ـ [أشجعي] ــــــــ [02 - May-2010, مساء 10:24] ـ
لقد أحسن الساري جعله الله تعالى ساريا في الحق، وأما كفر الرافضة فهو كفر أعيان لا عموم.
والله أعلم.
تكفير الرافضة تكفير عام,
إلا علمائهم.
ـ [الاوزاعي] ــــــــ [02 - May-2010, مساء 11:51] ـ
استوقفني هاهنا قول الأخ يزيد
لا تكفير إلا بتحقق شروط وانتفاء موانع وإقامة حجة
ومحاكمة عادلة فيها محام كما فيها نيابةفلي أن أسأل الأخ الفاضل لإعتقادي بأن هذا الكلام مجمل من جهة وفيه غلط من جهة أخرى، فأقول:
أولا: ليتك تتحفنا بشيء من التفصيل لعبارتك هذه .. !
ثانيًا: ليتك تدلل عليه بشيء من أقوال علماء السلف، وبخاصة فيما يتعلق بقولك (( محاكمة عادلة فيها محام كما فيها نيابة ) )!
ثالثًا: هل يكون ما ذكرت في كل ما هو كفر!، أعني: هل يندرج تحت كلامكم هذا من وقع بالشرك كعبادة القبور أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة وساب الله ورسوله أيضًا! أم لا، ثم هل نتوقف عن تكفير ساب الله ورسوله حتى نقيم عليه الحجة بحضور محام ونيابة عامة!، أم إن الحجة قائمة على مثل ذلك الكافر!!
فإن جُل ما علينا فعله هو التثبت من وقوع المرء في ذلكم الكفر، لنعلم أولا إذا ما فعله حقا، ولنعلم إذا ما فعل الكفر بإرادته أم لا!!
ففي زماننا هذا نرى أناسا يسبون الله ورسوله علانية في الشارع!
فهل يُطلب مني إقامة الحجة عليهم!، أم لي أن أعتبرهم كفارا لما صدر منهم من كفر بمحض ارادتهم!!.
وأخيرا: (( أرجو ألا تُدخلنا في إطار إقامة الحد على من وقع بالكفر فليس ذلكم ما نعترض عليه هاهنا ) )... !
ـ [أشجعي] ــــــــ [03 - May-2010, صباحًا 12:08] ـ
أضيف تناقض آخر لكلام أخي الأوزاعي,
أن المحاكم أصلا قوانينها غير شرعية, بل قوانين وضعية!
وتعليقا على كلامك فإن شاتم الله أو الرسول يكفر إجماعا, وليس له عذر,
ولكن مسائل عبادة القبور والشركيات والعقائد وغيرها من مسائل التكفير لا بد منها من إقامة الحجة على صاحبها,
فالتكفير المطلق يختلف عن المعين,
ولا يُكفر المعين حتى تقام عليه الحجة وتنتفي الموانع وتتحق الشروط.
ـ [أبو أحمد المهاجر] ــــــــ [03 - May-2010, صباحًا 05:23] ـ
ولكن مسائل عبادة القبور والشركيات والعقائد وغيرها من مسائل التكفير لا بد منها من إقامة الحجة على صاحبها,
فالتكفير المطلق يختلف عن المعين,
ولا يُكفر المعين حتى تقام عليه الحجة وتنتفي الموانع وتتحق الشروط.
هذا خطأ محض على أهل السنة،فالتوحيد من المسائل الظاهرة إجماعا غير الخفية، فمن نقضه فهو مشرك،ولعلك تراجع كتب أبي العلا بن راشد التي قدّم لها العلامة الفوزان.
تكفير الرافضة تكفير عام, إلا علمائهم.
ممكن أخي أشجعي تتكرم وتذكر لي بكلام العلماء الفرق بين تكفير العموم وتكفير الأعيان!