فهرس الكتاب

الصفحة 24863 من 28557

ـ [أبو فهر السلفي] ــــــــ [20 - Jul-2010, صباحًا 04:52] ـ

ونحن نتظر من هذا الدعي أو غيره

وعبارتك هذه عن الشيخ بندر الشويقي ليست من هدي العلم ولا أدب الحوار ولا خلق المسلمين، فنزه لسانك عنها وعن أمثالها ..

ـ [عبدالرزاق الحيدر] ــــــــ [20 - Jul-2010, صباحًا 05:27] ـ

أخي أبي فهر ممكن تشرح لي هذه العبارة لو تكرمت:

(والسجود للقبور والأوثان شرك أكبر بالإجماع،

أما السجود عندها أو إليها (قدامها)

لا لها

ليس شركًا أكبر).

= أما بخصوص الاخ بندر , فأريد رأيك بالنقل, هل ما نقله للشيخ البراك حفظه الله صحيح؟

ـ [مجلس المشرفين] ــــــــ [20 - Jul-2010, مساء 02:29] ـ

وعبارتك هذه عن الشيخ بندر الشويقي ليست من هدي العلم ولا أدب الحوار ولا خلق المسلمين، فنزه لسانك عنها وعن أمثالها ..

# تنبيه: نرجو من الأخ عبدالرزاق الحيدر التزام الادب في الرد

والهدوء في الطرح بعيدا عن التشنج واثارته

والا اضطر الاشراف لحذف كلامه كله مستقبلا

بدل البحث عما ساء منه والانشغال بتحريره!

#الإشراف#

ـ [درداء] ــــــــ [20 - Jul-2010, مساء 08:56] ـ

# قال الشيخ عبدالعزيز الريس:

(والسجود للقبور والأوثان شرك أكبر بالإجماع، أما السجود عندها أو إليها(قدامها) لا لها ليس شركًا أكبر، ففرق بين السجود للشيء والسجود إليه، قال ابن تيمية: والساجد للشيء يخضع له بقلبه، ويخشع له بفؤاده. وأما الساجد إليه فإنما يولي وجهه وبدنه إليه ظاهرًا كما يولي وجهه إلى بعض النواحي إذا أمه ا. هـ (4/ 358)

وقال ابن تيمية: وكذلك تكذيب الرسول بالقلب وبغضه وحسده والاستكبار عن متابعته أعظم من أعمال ظاهرة خالية عن هذا كالقتل والزنا والشرب والسرقة، وما كان كفرًا من الأعمال الظاهرة: كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك، فإنما ذلك لكونه مستلزمًا لكفر الباطن، وإلا فلو قدر أنه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود له بل قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كفرًا، وقد يباح ذلك إذا كان بين المشركين من يخافهم على نفسه فيوافقهم في الفعل الظاهر، ويقصد بقلبه السجود لله، كما ذكر أن بعض علماء المسلمين وعلماء أهل الكتاب فعل نحو ذلك مع قوم من المشركين حتى دعاهم إلى الإسلام فأسلموا على يديه، ولم يظهر منافرتهم في أول الأمر ا. هـ (مجموع الفتاوى(14/ 120) .

فإذا اتضح الفرق بين السجود له وإليه، وأن ما كان (له) فهو كفر بالإجماع دون ما كان (إليه) ، فمن سجد للصنم وأخذ مالًا أو لم يأخذ، فقد كفر، ومن أخذ مالًا أو لم يأخذ وسجد إليه فلا يكفر.

وقد حدثني أحد طلبة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، وهو طالب علم معروف عند المشايخ، أنه سأل الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن هذه المسألة أيام دروسه في عنيزة فأجاب: بنحو هذا الجواب - والحمد لله رب العالمين -.

فمن وقع في أحد هذه المكفرات العملية المخرجة من الملة بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، فقد كفر ظاهرًا وباطنًا، لكن بشرط أن يثبت كفره ظاهرًا بالشرع، فمن سجد للصنم كفر ظاهرًا وباطنًا، ومن ذبح لصنم أو قبر فقد كفر ظاهرًا وباطنًا وهكذا ...

من قال من السلف في توافر الشروط وانتفاء الموانع في تكفير من عمل احد المكفرات العملية الناقضة لأصل الايمان كالسجود للصنم والذبح للصنم وسب الله تعالى؟

ـ [أبو الوليد الغزي] ــــــــ [29 - Jul-2010, صباحًا 02:05] ـ

بارك الله فيك ..

نعم هو السجود قدام الصنم ..

وهو الذبح عند البدوي ..

وهو الدعاء عند مقام الحسين ..

ولكن هل هذا سجود للصنم أم لله عند الصنم؟

وهل هو ذبح للبدوي أم لله عند البدوي؟

وهل هو دعاء صاحب المقام أم دعاء لله عند المقام؟

بارك الله فيك أخي أبا فهر وأحسن الله إليك ..

لكن لديّ سؤال بارك الله فيك وهو

هل من وجدناه يعمل هذه الأعمال من السجود قدام الصنم، والذبح عند البدوي، والدعاء عند مقام الحسين، ثم مات على هذه الحالة

ماذا نحكم عليه؟؟!

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت