فهرس الكتاب

الصفحة 25511 من 28557

يقع الطلاق من الجاد ومن الهازل , والفرق بينهما أن الجاد: قصد اللفظ والحكم , والهازل: قصد اللفظ دون الحكم.

قال ابن القيم - وهو أهم كلام في المسأله -

(( وسر المسألة: الفرق بين من قصد اللفظ وهو عالم به ولم يُرد حكمه، وبين من لم يقصد ولم يعلم معناه، فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة:

إحداها: أن يقصد الحكم ولا يتلفظ به.

الثانية: أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه.

الثالثة: أن يقصد اللفظ دون حكمه.

الرابعة: أن يقصد اللفظ والحكم.

فالأوليان: لغو، والآخرتان: معتبرتان، هذا الذي استفيد من مجموع نصوصه وأحكامه"انتهى."

"زاد المعاد" (5/ 204، 205) . ))

قلت- الجندى: و تبعًا و جرا على قائده ابن القيم في التقسيم الى اربعه ,, فإن القائل سواء كان الاب صاحب الولد أو الاخر , فهما يقعان تحت البند

الثانى: لايقصد اللفظ و لا حكمه ..

لذلك لا يقع الزواج ..

قلت - الجندى: و لو سلمنا انه قصد اللفظ دون الحكم ,أى وقع تحت البند الثالث , فلا يقع الزواج لعدده أسباب و الحديث لا ينطبق البته على الواقعه:

1 -أن الطفل ليس ببالغ و لا مكلف و لا يعقل كلام بل هو مولود , و الأب ليس وليًا على الابن في الزواج ,,

بل يجب أن يكون مكلفًا ..

من من الفقهاء قال: (( أن الاب ولى الابن في الزواج ) )؟؟؟

إذا لماذا إشترط الفقهاء , أن يكون الزوج مكلفا بالغًا؟؟؟

ثم أشكل بعض العلماء , مثل أبو بكر بن العربى المالكى:

على أن النيه هنا معتبر بها شرعًا , إنما الاعمال بالنيات!! و العزم في المسأله ..

أما لزواج المسلسلات:

أولًا , بغض النظر عن حرمه المسلسلات , لكننا نتكلم عن الزواج

فهو باطل , لا يصح و لا ينعقد , لعدده أشياء:

1 -أنه , لا نكاح إلا بولى ,

قلت: و الذى في المسلسل في الحقيقه هو ليس بولى المرأه و لا بأبوها و لا أخوها على الحقيقه , إنما هو ممثل. فلا ينعقد النكاح بدون ولى ..

و كفى هذا الوجه للرد على من قال بوقوع زواج المسلسلات .. و أسف جدًا على التقصير في الدر و البحث , و هذا لضيق الوقت. بارك الله فيكم , أتمنى سماع رأى مشايخنا الكرام ,

كتبه أخوكم في الله , العبد الفقير , المحتاج إلى عفو ربه

أبو سليمان مصطفى الجندى الأثرى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت