يقع الطلاق من الجاد ومن الهازل , والفرق بينهما أن الجاد: قصد اللفظ والحكم , والهازل: قصد اللفظ دون الحكم.
قال ابن القيم - وهو أهم كلام في المسأله -
(( وسر المسألة: الفرق بين من قصد اللفظ وهو عالم به ولم يُرد حكمه، وبين من لم يقصد ولم يعلم معناه، فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة:
إحداها: أن يقصد الحكم ولا يتلفظ به.
الثانية: أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه.
الثالثة: أن يقصد اللفظ دون حكمه.
الرابعة: أن يقصد اللفظ والحكم.
فالأوليان: لغو، والآخرتان: معتبرتان، هذا الذي استفيد من مجموع نصوصه وأحكامه"انتهى."
"زاد المعاد" (5/ 204، 205) . ))
قلت- الجندى: و تبعًا و جرا على قائده ابن القيم في التقسيم الى اربعه ,, فإن القائل سواء كان الاب صاحب الولد أو الاخر , فهما يقعان تحت البند
الثانى: لايقصد اللفظ و لا حكمه ..
لذلك لا يقع الزواج ..
قلت - الجندى: و لو سلمنا انه قصد اللفظ دون الحكم ,أى وقع تحت البند الثالث , فلا يقع الزواج لعدده أسباب و الحديث لا ينطبق البته على الواقعه:
1 -أن الطفل ليس ببالغ و لا مكلف و لا يعقل كلام بل هو مولود , و الأب ليس وليًا على الابن في الزواج ,,
بل يجب أن يكون مكلفًا ..
من من الفقهاء قال: (( أن الاب ولى الابن في الزواج ) )؟؟؟
إذا لماذا إشترط الفقهاء , أن يكون الزوج مكلفا بالغًا؟؟؟
ثم أشكل بعض العلماء , مثل أبو بكر بن العربى المالكى:
على أن النيه هنا معتبر بها شرعًا , إنما الاعمال بالنيات!! و العزم في المسأله ..
أما لزواج المسلسلات:
أولًا , بغض النظر عن حرمه المسلسلات , لكننا نتكلم عن الزواج
فهو باطل , لا يصح و لا ينعقد , لعدده أشياء:
1 -أنه , لا نكاح إلا بولى ,
قلت: و الذى في المسلسل في الحقيقه هو ليس بولى المرأه و لا بأبوها و لا أخوها على الحقيقه , إنما هو ممثل. فلا ينعقد النكاح بدون ولى ..
و كفى هذا الوجه للرد على من قال بوقوع زواج المسلسلات .. و أسف جدًا على التقصير في الدر و البحث , و هذا لضيق الوقت. بارك الله فيكم , أتمنى سماع رأى مشايخنا الكرام ,
كتبه أخوكم في الله , العبد الفقير , المحتاج إلى عفو ربه
أبو سليمان مصطفى الجندى الأثرى