فهرس الكتاب

الصفحة 27748 من 28557

-مات عن (زوجة وأم وأختين لأم وشقيقين) فللزوجة الربع، وللأم السدس، وللأختين لأم الثلث، وللشقيقين الباقي تعصيبًا، المسألة من (12) للزوجة (3) أسهم، وللأم (2) سهمان، وللأختين لأم (4) أسهم، ويبقى للشقيقين (3) أسهم، علمًا أنهما أقوى قرابة من الأختين لأم.

-ماتت عن (زوج وأختين لأم وشقيقين) للزوج النصف، وللأختين لأم الثلث، وللشقيقين الباقي تعصيبًا. المسألة من (6) للزوج (3) أسهم، وللأختين لأم (2) سهما، ولا يبقى لشقيقين سوى سهم واحد. فكل أخ شقيق أخذ نصف نصيب أخت لأم.

· فرض (السدس) أحظى للمرأة من التعصيب لنظيرها من الرجال أحيانًا:

لو مات عن (زوجة، وأم، وأب، وبنت، وبنت ابن) فللزوجة الثمن، وللأم السدس، وللأب السدس والتعصيب، وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس. والمسألة من (24) : للزوج (3) أسهم، وللأب (4) وللأم (4) وللبنت (12) ولبنت الابن (4) فتعول المسألة إلى (27) . ولو وضعنا (ابن الابن) موضع (بنت الابن) ، لا يبقى له سوى سهم واحد، وهو أقل من نصيب بنت الابن.

د- حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال

-لو ماتت عن (زوج، وأم، وأب، وبنت، وبنت ابن) فللزوج الربع، وللأم السدس، وللأب السدس والتعصيب، وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس، والمسألة من (12) : للزوج (3) أسهم، وللأم (2) وللأب (2) وللبنت (6) ولبنت الابن (2) فتعول المسألة إلى (15) . ولو استبدلنا ابن الابن ببنت الابن، تعول المسألة إلى (13) ، ولا يبقى له شيء لأنه عصبة،، ولأن الفروض استغرقت التركة.

-لو ماتت عن (زوج، وشقيقة، وأخت لأب) فللزوج النصف، وللشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس، والمسألة من (6) : للزوج (3) أسهم، وللشقيقة (3) وللأخت لأب سهم واح، فتعول المسألة إلى (7) . ولو استبدلنا بالأخت لأب الأخ لأب، لا يبقى له شيء لأنه عصبة، ولأن الفروض استغرقت التركة.

-وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ -

قال الله تعالى: {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} [النساء: 32]

قال القرطبي: «قال قتادة: (كان الجاهلية لا يورِّثون النساء ولا الصبيان، فلما وُرِّثوا، وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ تمنى النساء أن لو جعل أنصباؤهن كأنصباء الرجال) ... فنزلتْ» .

ثم قال: «فنهى الله - عز وجل - عن التمني على هذا الوجه؛ لما فيه من دواعي الحسد; ولأن الله تعالى أعلم بمصالحهم منهم; فوضع القسمة بينهم على التفاوت على ما علم من مصالحهم» .

ما سلف بيانه من حالات التفاوت والتساوي في الميراث لم يكن الهدف منها الحصر، بل التمثيل؛ ليزداد المؤمن إيمانًا، ولتكون شوكة في عين الجاهل العنيد. وبالله التوفيق.

السبت 29/ذو القعدة/1431ه = 6/ 11/2010م

ابن الجزيرة الفراتية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت